الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
قرار رقم /1614 /
وزير التعليم العالي
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 143 لعام 1966
وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50)لعام 2004 و لاسيما الفقرة (ز) من المادة (154) منه.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 4/9/2005.
ز على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلـي:
تفويض السيد معاون الوزير لشؤون المعاهد المتوسطة بممارسة المهام والصلاحيات المخولة لنا بموجب القوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بالمعاهد التابعة في الوزارة والمبينة فيما يلي :
-الموافقة على الشؤون الوظيفية التالية :التعيين –النقل- الندب – الاشتراك بالمسابقات –التعاقد- منح الإجازات الخاصة بلا اجر التي تزيد عن ثلاثة أشهر-قطع الإجازة الخاصة بلا اجر – الاستقالة-الاعتبار بحكم المستقيل –إنهاء الوكالة (
- اعتماد قرارات (التعويضات الامتحانية بكافة أنواعها –التكليف بالتدريس في المعاهد –التكليف بالعمل الإضافي )
- الكتب الموجهة إلى إدارة قضايا الدولة المتعلقة بالعاملين في المعاهد .
-تأليف اللجان في المعاهد وتعديلها .
-إحالة الكتب الدراسية التي تدرس في المعاهد إلى الطباعة أو إعادة طباعتها .
- الكتب الموجهة إلى السفارات للتأكد من صحة الشهادات غير السورية .
- الموافقات على منح تأشيرات الخروج والموافقة على منح جوازات السفر .
- منح وثائق التخرج لطلاب المعاهد .
- الموافقة على منح وثائق التخرج (بدل ضائع)
-الموافقة على الاستثناء من شرط المدة لتسديد الرسوم في المعاهد .
-الموافقة على استصدار قرار تخرج لاحق .
- اعتماد الكتب والجداول الموجهة لوزارة المالية والمتضمنة :
1- توزيع اعتمادات العمليات الجارية للفرع /15105/المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي وإعادة التوزيع .
2- المناقلة بين مختلف بنود وأبواب الفرع /15105/المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي .
-اعتماد توزيع موازنة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي .
- اعتماد قرارات منح تعويض(طبيعة عمل للسائقين - تعويض مسؤولية ) في المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي
-الموافقة على تصحيح الاسم أو الكنية أو النسبة على وثائق وشهادات الطلاب .
-الموافقة على الشراء المباشر فيما يتعلق بالمعاهد بحدود مبلغ لا يتجاوز الـ (100000)ليرة سورية والتوقيع على مذكرات التصفية وأوامر الصرف المتعلقة بذلك
مادة 2-يستثنى من ذلك الأمور المتعلقة بتعيين ونقل ندب المدرسين في المعاهد.
مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و تلغى القرارات السابقة أينما وردت.
دمشق في 25/6/2006 م
وزير التعليم العالي