الجمهورية العربية السورية
وزارة الصناعة
قرار رقم /4784 /
وزير الصناعة
بناءً على:
أحكام المرسوم التشريعي رقم /250/ لعام 1969 م ولائحته التنفيذية.
أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م .
كتاب القيادة القطرية رقم /3138/ص تاريخ 12/3/1998 م.
أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006 م.
مقتضيات العمل
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض مدراء الصناعة في المحافظات بالموافقة على تأسيس مراكز التدريب الحرفي وفق ما يلي :
1- أن تكون الحرف المطلوب التدريب عليها غير واردة بالمادة 46 من التعليمات التنفيذية للقانون رقم /33/ لعام 2003 الخاص بتنظيم مراكز التدريب المهني الخاصة الخاضعة لموافقة وإشراف وزارة التربية والمبلغة إلى مديريات الصناعة بالمحافظات برقم 2079 وتاريخ 10/5/2006.
2- أن تتوفر في طالب تأسيس المركز الشروط التالية :
ا- أن يكون شخصا طبيعيا وان يكون عربيا سوريا أو من في حكمه .
ب- أن يكون غير عامل بالدولة .
ج- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة .
د- أن يكون متفرغا للعمل بالمركز وإدارته والقيام بأعمال التدريب فيه بالاعتماد على جهده الشخصي وخبرته المهنية بصورة أساسية .
هـ- أن تتوفر لديه المؤهلات الخاصة بكل حرفة والوثائق المعتمدة لذلك أصولا .
3- وجود ترخيص إداري من السلطات الإدارية المختصة بالمحافظة لمقر مركز التدريب تتوفر فيه قاعات ومستلزمات ومناهج التدريب اللازمة للتدريب على الحرفة المطلوبة .
4-التقيد والالتزام التام بكافة التعليمات المتعلقة بمراكز التدريب الحرفي وعدم مخالفتها وعدم مخالفة القانون رقم /33/ لعام 2003 وتعليماته التنفيذية أصولا
مادة 2- تشكل لجنة مؤلفة من السادة :
1- معاون مدير الصناعة بالمحافظة رئيساً .
2- رئيس الجمعية الحرفية لمراكز التدريب الحرفي بالمحافظة أو ممثل عن عضوًا .
اتحاد المحافظة في حال عدم وجود جمعية حرفية مختصة
3- رئيس دائرة التعاون الإنتاجي وتنظيم الحرفيين بمديرية الصناعة عضواً ومقرراً .
مهمة اللجنة :
1- الإشراف على عمل مراكز التدريب الحرفي ومراقبتها والقيام بالجولات وإجراء الكشوفات اللازمة كلما دعت الحاجة للتأكد من قيام هذه المراكز بالتقيد بحدود الموافقات والتراخيص الممنوحة لها وعدم مخالفة التعليمات الناظمة لعمل مركز التدريب الحرفي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المراكز المخالفة بالتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة بالمحافظة على أن لا تقل الجولات والكشوفات على هذه المراكز عن مرتين خلال السنة الواحدة كحد أدنى .
2- إجراء الكشوف اللازمة على المراكز المطلوب تأسيسها للتأكد من توفر الشروط المطلوبة لتأسيس هذه المراكز وفق التعليمات .
مادة 3- تلغى كافة التعليمات والقرارات المخالفة لمضمون هذا القرار .
مادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
مادة 5- يعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 26/11/2006 م
وزير الصناعة