الجمهورية العربية السورية
وزارة الإسكان و التعمير
قرار رقم /4653/
إن وزير الإسكان و التعمير
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2003
وعلى أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/لعام 2005 لاسيما المادة /2/ منه
و على اقتراح مدير التعليم الفني و التدريب المهني و معاون الوزير المختص
يقرر مايلـي:
مادة 1- يفوض السادة مديرو معاهد المراقبين الفنيين بالإضافة إلى مهامهم وأعمالهم المحددة بموجب القوانين والأنظمة النافذة وما يكلفون به من قبل الإدارة بالصلاحيات والمهام التالية :
1- قبول ومنح طلاب السنة الأولى في المعهد.
2- منح طلاب السنة الثانية .
3- ترقين قيد الطالب بقرار من المعهد.
4- تشكيل لجنة جرد المستودعات .
5- تشكيل لجنة الشراء .
6- تشكيل لجنة تحديد صلاحية استعمال المواد المعادة أو اعتبارها مواد تالفة .
7- تشكيل لجنة الانضباط .
8- إصدار وتوقيع وثائق تأجيل خدمة العلم .
9- إصدار وتوقيع إشعارات تخرج الطلاب .
10- منح إجازة خاصة بلا اجر لمدة لا تزيد عن شهر مع صك الإعادة باستثناء المفرزين من الوزارة .
11- تحديد أوضاع الطلاب في المعهد (مستنفذ –منقطع......).
12- منح الإجازة الصحية والوفاة والزواج .
13- إصدار صكوك الغياب غير المشروع لمدة لا تزيد عن 5 أيام متصلة .
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 15/8/2007 م
وزير الإسكان و التعمير