الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
قرار رقم /1459 /
وزير التعليم العالي:
بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006.
و على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلـي :
المادة 1- يفوض السادة رؤساء الجامعات بالموافقة على منح الطلاب المقبولين والمسجلين في جامعات الجمهورية العربية السورية والمحددة في الإعلانات الوزارية التي تصدر في مطلع كل عام دراسي مددا إضافية للحالات التالية:
- للمتأخرين عن إنجاز مراحل تسجيلهم من الطلاب المستجدين المقبولين بنتيجة المفاضلة العامة أو المفاضلات الخاصة أو المقبولين بموجب الاتفاقيات الثقافية أو الطلاب العرب والأجانب المقبولين على حساب المقاعد والمنح المخصصة للقيادة القومية .
- للمتأخرين من الطلاب القدامى عن تسديد الرسوم الجامعية .
- للمتأخرين من الطلاب القدامى الراغبين بتغيير قيدهم من كلية إلى أخرى أو الراغبين بالتحويل بين الكليات المتماثلة في القطر على أن يتوقف هذا المنح مع بدء امتحانات الدورة الفصلية الأولى من كل عام .
- للمتأخرين من الراغبين بالانتقال من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية وفق الشروط والقواعد المحددة لذلك .
- للمتأخرين عن التسجيل من المقبولين في السنة الثانية في الكليات المقابلة لاختصاصاتهم في المعاهد المتوسطة التي تخرجوا منها وبعد التأكد من قبولهم في القرارات التي تصدر من الوزارة .
- للمتأخرين عن التسجيل من المشمولين بأحكام المراسيم الخاصة بمستفيدي فرص التسجيل .
- للمتأخرين المقبولين والمسجلين في الدراسات العليا بموجب الإعلانات الوزارية .
- قبول طلبات التسجيل في نظام التعليم المفتوح وتسديد الرسوم الجامعية المطلوبة للتسجيل في هذا النظام .
المادة 2- يفوض السادة رؤساء الجامعات بالموافقة على تسجيل الطلاب المقبولين من جميع الفئات شرطيا على استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة منهم أو تصديقها من الجهات المختصة على أن تحدد المدة القصوى لتقديم الأوراق أو تصديقها نهاية العام الدراسي الذي قبل فيه الطالب حصرا ويطبق ذلك على طلاب المعاهد المتوسطة الملحقة بالجامعات .
المادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و تلغى الأحكام المخالفة.
دمشق في 7/6/2006 م
وزير التعليم العالي