الجمهورية العربية السورية
وزارة النقل
قرار رقم /806/
وزير النقل
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /93/ لعام 1974 م المتضمن إحداث الوزارة.
و على أحكام القانون رقم /52/ لعام 2001 م المتعلق بتفويض معاوني الوزير ببعض اختصاصات الوزير.
و على أحكام المرسوم رقم /349/ تاريخ 18/9/2003 م المتضمن تشكيل الحكومة.
و على أحكام المرسوم رقم /193/ لعام 2002 م القاضي بتعيين معاونين لوزير النقل.
و على القرار رقم /2/ لعام 2003 م المتضمن الصلاحيات و المهام الموكلة لمعاوني الوزير.
و على أحكام القرار رقم /40/ تاريخ 26/5/2004 م الصادر عن السيد وزير التعليم العالي /رئيس المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة / المتضمن العهدة للوزير المختص في الوزارة الذي تتبع له معاهد أن يفوض معاونيه أو من يراه مناسباً بالتوقيع على الشهادات التي تمنح لخريجي المعاهد المرتبطة بوزارته.
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض معاون الوزير لشؤون تنمية الموارد بالتوقيع على كافة الشهادات التي تمنح لخريجي المعاهد المتوسطة العائدة للوزارة والمرتبطة بها
نيابة عن الوزير .
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 7/6/2004 م
وزير النقل