الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية
قرار رقم 502/443
وزير التربية
بناءً على المرسوم رقم /349/ تاريخ 18/9/2003 م المتضمن تسميته وزيراً للتربية
و على أحكام القانون رقم /52/ لعام 2001 م .
يقرر مايلــي
المادة 1- يعهد إلى السادة مديري التربية بصلاحياتنا المحددة في القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة في الأمور التالية :
1- تخفيض نصاب المدرسين والمعلمين والمدرسين المساعدين وغيرهم من العاملين في وظائف تعليمية بسبب السن .
2- التكليف بتدريس الساعات الإضافية من غير الاختصاص في المدارس الرسمية والخاصة وفق الأنظمة .
3- منح الموافقة على الاشتراك في المسابقات التي تجريها الجهات العامة .
4- الموافقة على نقل الطلاب بين المحافظات في حال توافر شرط الدرجات والسن بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية .
5- إحداث الشعب الصيفية وفق معايير الخريطة المدرسية .
6- قبول الطلاب في الصف الثالث الثانوي الذين يتقدمون بصفة أحرار في المدارس الخاصة أسوة بالطلاب الذين لا يرشحون إلى الامتحانات العامة باسم مدارسهم ويرقن قيدهم شرط توافر السن والدرجات .
7- قبول الطلاب المنقطعين شرط توفر السن والدرجات في الصفوف التي يرغبون التسجيل فيها بموجب تسلسل دراسي .
8- اعتماد تعيين نائب الصاحب أو الورثة للمدارس الخاصة وفق قانون التعليم الخاص .
9- السماح للمدرسين الذين لتبعوا دورات طويلة في المعلوماتية بالسفر ضمن الأسس المعتمدة (مضي سنتين أو دفع الالتزامات المتبقية ).
10- صرف نفقات تامين مستلزمات معاهد التربية الرياضية .
مادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14/1/2004 م
وزير التريبة