الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية
قرار رقم 1543/943
وزير التربية
بناءً على المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004 م المتضمن تسميته وزيراً للتربية
و على أحكام القانون رقم /52/ لعام 2001 م .
و على القرار الوزاري رقم 502/443 تاريخ 14/1/2004 م.
يقرر مايلــي
مادة 1- يعهد إلى السادة مديري التربية بصلاحياتنا المحددة وفق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالأمور التالية :
1- نقل طلاب المرحلة الثانوية من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية وبالعكس شرط توافر شرطي السن والدرجات وعلى أن يكون الطالب مفصولا من مدرسة رسمية أو خاصة فصلا نهائيا في العام نفسه .
2- نقل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانويين المقبولين في التعليم العام من مدارس ريف المحافظة إلى مدارس مركز المحافظة شريطة إرفاق ما يثبت ضرورة النقل ( انتقال عمل الوالد – انتهاء الخدمة – نقل السكن – حالات خاصة إنسانية ).
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 28/8/2005 م
وزير التريبة