الجمهورية العربية السورية
وزارة الصناعة
قرار رقم /3203 /
وزير الصناعة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م.
وعلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 م.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م.
وعلى أحكام المرسوم رقم /1811/ لعام 1969 م.
وعلى أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006 م.
و على مقتضيات العمل
يقرر مايلــي
مادة 1- يعهد إلى السيد مدير التدريب المهني والتأهيل بالاختصاصات والصلاحيات التالية :
1- التوقيع نيابة عن الوزير على المعاملات والمراسلات التالية والمتعلقة بمديرية التدريب المهني :
- المراسلات المتعلقة باستيفاء البيانات واستكمالها الموجهة إلى الجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة والى الجهات العامة الأخرى عدا رئاسة مجلس الوزراء والجهات المرتبطة بها والتي لا ترتب التزاما ماليا أو حقوقا للغير والتبليغات وكافة البلاغات .
- المراسلات التي تتضمن التأكيد على كتب موجهة سابقا .
2- إبلاغ الجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة المواعيد المحددة للاجتماعات والتحضير لها أو إيفاد ممثليها .
3- تبليغ الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزارة بالتوجيهات الخطية التي يصدرها الوزير أو المعلومات الواردة جوابا لكتب مرسلة من صاحب القرار في الوزارة ولا يشمل ذلك ما يرد من رئاسة مجلس الوزراء .
4- إصدار قرار نقل الطلاب بين المعاهد التابعة لوزارة الصناعة ومن الجامعات إلى هذه المعاهد الأخرى وفق أحكام اللائحة الداخلية رقم 95/و.م لعام /2004/ .
5- قبول طلاب معاهد ومجمعات مراكز التدريب المهني وفرزهم وفصلهم أصولا .
6- اقتراح التكليف بالعمل الإضافي للعاملين في مديرية التدريب المهني (مجمعات مراكز التدريب والمعاهد )بما لا يتجاوز نسبة /25%/ من عدد العمال دون إصدار القرار اللازم .
7- إصدار قرارات تكليف بعض العاملين في معاهد ومجمعات مراكز التدريب المهني والجهات العامة الأخرى بالتدريس في المعاهد ومجمعات مراكز التدريب المهني وفق الأنظمة المرعية .
8- اعتماد وتصديق محاضر مجالس المعاهد المتوسطة المتضمنة أسماء الناجحين في امتحانات المعاهد .
9- تشكيل مجالس المعاهد والأقسام ولجان الانضباط وفق الأنظمة المرعية .
10- تشكيل لجان المراقبة العامة في المعاهد وفق أحكام اللائحة الداخلية المعمول بها
11- قبول طلاب المعاهد التابعة لوزارة الصناعة والتوقيع على قرارات فرزهم إلى شركات القطاع العام لغرض التدريب وإعداد قوائم فرز المتخرجين منهم والملتزمين بخدمة الدولة إلى الجهات المعنية ورفعها إلى وزارة الصناعة .
مادة 2- يلغى كل نص مخالف.
مادة 3- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 6/11/2007 م
وزير الصناعة