الجمهورية العربية السورية
وزارة الثقافة
قرار رقم 1710/و
وزير الثقافة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
وعلى أحكام القانون رقم /197/ لعام 1958 و تعديلاته
وعلى أحكام القرار رقم /1739/و تاريخ 19/10/2006
وعلى أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006
بناءً على أحكام المرسوم رقم /69/ تاريخ 4/9/2005
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
المادة 1- يعهد إلى كل من السادة المحافظين باختصاصات وزير الثقافة التالية فيما يتعلق بالعاملين لدى مديريات الثقافة بالمحافظات والمراكز الثقافية التابعة لها وفق الأحكام الناظمة لكل منها:
1- تعيين المهندسين الذين يخصصون لمديريات الثقافة بالمحافظات والمراكز الثقافية التابعة لها والمفرزين بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء وقرار السيد وزير الثقافة ومنحهم تعويضاتهم القانونية .
2- إحالة العاملين من كافة الفئات على التقاعد لبلوغهم السن القانونية.
3- إصدار قرارات الاستقالة وبحكم المستقيل بعد الحصول على موافقة الوزير.
4- منح تعويض طبيعة العمل للعاملين من كافة الفئات وإصدار القرارات اللازمة بذلك
5- ترفيع العاملين من كافة الفئات.
6- التكليف بالعمل الإضافي ومنح تعويضاته.
7- منح الإجازة الخاصة بلا اجر وقطعها والعودة منها إلى الوظيفة السابقة إن كانت (شاغرة), وبعد موافقة وزير الثقافة حال تجاوزت مدة الثلاثة أشهر ,والإجازة الصحية وإجازة الأمومة وإجازة الحج.
8- منح إجازة خدمة العلم.
9- الموافقة على مغادرة القطر.
10- الموافقة على الاشتراك في المسابقات.
11- منح الموافقة على الجمع بين وظيفة العامل وأي عمل أخر حسب ما ورد في أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم/50/ لعام 2004.
12-منح الإجازة الإدارية لمدراء المراكز الثقافية .
13-إصدار القرارات اللازمة بمزاولة مهنة تجارة أشرطة الفيديو المسجلة ضمن نطاق المحافظة.
14-إصدار قرارات التعيين للفئات الأولى والثانية بعد الحصول على موافقة وزير الثقافة , وإصدار قرارات التعيين للفئات (الثالثة والرابعة والخامسة)بعد الحصول على موافقة وزير الثقافة على طلب الترشيح من مكتب العمل وتشكيل اللجان ذات الصلة ,حسب القوانين والأنظمة النافذة وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بذلك.
15-تنظيم وإبرام العقود الموسمية والمؤقتة لكافة الفئات ,وبعد الحصول على موافقة وزير الثقافة فيما يتعلق بالفئة الأولى.
16-إصدار قرارات عقوبات (تأخير الترفيع وحجب الترفيع)بعد الحصول على موافقة وزير الثقافة (للفئات كافة).
17-إصدار قرارات النقل والندب والإسناد والعهدة (التكليف)بعد الحصول على موافقة وزير الثقافة(للفئتين الأولى والثانية).
18-تنفيذ مقترحات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بعد عرضها على وزير الثقافة.
19-رفع مشاريع قرارات الإعادة إلى الخدمة إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد الحصول على موافقة وزير الثقافة.
20-إصدار قرارات التعيين المجدد بعد الحصول على موافقة الوزير (للفئات كافة).
21-إصدار قرارات تمديد الوكالة بعد الحصول على موافقة الوزير (للفئات كافة).
22-إصدار قرارات النقل إلى فئة أعلى بعد الحصول على موافقة وزير الثقافة (للفئات كافة)
23-تثبيت الوكلاء بعد الحصول على موافقة وزير الثقافة (للفئات كافة)
24-توقيع شهادات التحرر من الأمية التي تمنح في نهاية المستوى الثاني والثالث(الأحرار)
25-توقيع عقود المعلمين المكلفين بالعمل في دورات محو الأمية.
المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 18/9/2007 م
وزير الثقافة