الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
قرار رقم /1721 /
وزير السياحة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ عام 2004
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972
و على المرسوم رقم /359/ لعام 2004
وعلى رأي مجلس الدولة رقم 277/ت تاريخ 11/10/2004 المعتمد من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بالحاشية المؤرخة 16/8/2005 و المسطرة على كتابنا رقم 7062 تاريخ 15/8/2005.
و على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ماياـــي
المادة 1- يفوض السادة مديرو السياحة في المحافظات كل في محافظته حسب الاختصاص المكاني في مجال مراحل الترخيص السياحي
للمنشات السياحية من فئة نجمتين ومادون داخل وخارج المخطط التنظيمي بما يلي :
1- منح التأهيل الفني الأولي (رخصة الإشارة السياحية – رخصة التوظيف السياحي) – التأهيل السياحي- التصنيف السياحي ولجميع أنواع المنشات السياحية وفق الآليات المعتمدة رقم /378/ تاريخ 19/1/ 2005و /5250/ تاريخ 20/7/2004 وتعديلاتها .
2- الموافقة على التسمية لمنشات المبيت والإطعام والترفيه وتبليغها لأصحاب العلاقة وفق القرار رقم /397/ لعام 1980 .
3- التوسط لدى الجهات المعنية على تزويد المشروع بالمواد المحلية اللازمة لإشادته للمشاريع وحسب الآلية المعتمدة وفق أحكام القرار رقم /186/ لعام 1985 الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة .
4- التوسط لدى الجهات المعنية على تزويد المشروع بالمواد المستوردة اللازمة لإشادته للمشاريع وحسب الآلية المعتمدة وفق أحكام القرار رقم /186/ لعام 1985 الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة .
5- التوسط لدى فروع المصارف المختصة لتامين التمويل اللازم للمشروع السياحي وفق محضر الاجتماع الخاص بتمويل المشاريع السياحية المنعقد في رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2003 والآلية الصادرة المعتمدة رقم /1287/ تاريخ 17/9/2003 وتعديلاتها .
المادة 2- يتم التنسيق بين مدراء السياحة والسادة المحافظين لرفد مديريات السياحة بالكوادر الهندسية المختصة من قبل المحافظة المعنية وفقا لحاجة المديرية
المادة 3- تؤشر جميع القرارات والمراسلات الصادرة من مدراء السياحة بموجب هذه التفويضات من قبل معاونيهم ورؤساء الدوائر المختصة في المديريات
المادة 4- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 20/8/2005 م
وزير السياحة