الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
قرار رقم /1723 /
وزير السياحة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ عام 2004
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972
و على المرسوم رقم /359/ لعام 2004
وعلى رأي مجلس الدولة رقم 277/ت تاريخ 11/10/2004 المعتمد من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بالحاشية المؤرخة 16/8/2005 و المسطرة على كتابنا رقم 7062 تاريخ 15/8/2005.
و على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة رقم /18/تاريخ 4/9/2002
و على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة رقم /101/ تاريخ 5/5/2005
و على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ماياـــي
المادة 1- يفوض السادة مديرو السياحة في المحافظات حسب الاختصاص المكاني بما يلي وحسب الأنظمة والقوانين النافذة والآليات المعتمدة والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص وتعديلاتها :
في مجال الاستثمار السياحي :
يفوض مدير السياحة بتوقيع دفاتر الشروط الخاصة باستثمار المواقع المملوكة للجهات العامة والمنظمات الشعبية مع الجهات المالكة والمعدة حسب دفاتر الشروط العامة المعتمدة من قبل الوزارة وبتأشير العقود تمهيدا لتصديقها من السيد المحافظ بالتفويض عن السيد رئيس مجلس الوزراء–رئيس المجلس الأعلى للسياحة وذلك للمشاريع السياحية (فنادق- مطاعم)من فئة 3 نجوم فما دون.
المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 20/8/2005 م
وزير السياحة