الجمهورية العربية السورية
وزارة الإسكان و التعمير
قرار رقم /442/
إن وزير الاسكان و التعمير
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم/70/ لعام 2003 م.
و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م.
و على أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 م.
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005 م.
و على أحكام القانون رقم /51/ لعام 2005 م.
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلــي
مادة 1- يفوض السادة المدراء العامون للمؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات كل في نطاق عمل مؤسسته بإصدار قرارات تنفيذ الأشغال بالأمانة لأعمال حفر وتجديد وتعزيل الآبار الواردة في خطط المؤسسة حصرا بواسطة عمال المؤسسة وحفاراتها التي تمتلكها وذلك وفق الأحكام والأسس الواردة في القانون رقم /51/ لعام 2004 ولاسيما المادتين /44-45/ منه وشريطة أن يتم تحقيق وفر من هذه الأعمال قدره 40%من الأسعار الرائجة وعلى مسؤولية المدير العام للمؤسسة .
مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 2/8/2006 م
وزير الإسكان و التعمير