الجمهورية العربية السورية
وزارة الإسكان و التعمير
قرار رقم /5595/
إن وزير الإسكان و التعمير
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2003
و على القرار رقم/1329/ لعام 1958
و على القانون رقم /24/ لعام 1974
و على أحكام القانون رقم /1/ لعام 1976
و على أحكام القانون رقم /52/ لعام 2001
و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلـــي
المادة 1- يفوض السادة المحافظين كل في محافظته بما يلي :
1- متابعة تنفيذ مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة والإشراف على حسن سير العمل فيها .
2- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الزمنية الموضوعة لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي المركزية و المحلية لضمان تنفيذها ضمن المدة الزمنية المحددة لها وبالمواصفات الفنية المطلوبة وذلك بالتنسيق مع المدراء العامين للمؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات العامة للصرف الصحي وفي حال وجود صعوبات أو عقبات تحول دون تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لهذه المشاريع إعلامنا بذلك لنتمكن من معالجتها وإيجاد الحلول الملائمة لها آنيا .
3- متابعة تنفيذ المشاريع التي تنفذها فروع شركات الإنشاءات العامة المرتبطة بوزارة الإسكان والتعمير ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تعترضها إضافة إلى المساعدة في تامين جبهات عمل لها .
4- منح الموافقة الخطية بالسماح للعاملين المعينين على ملاك معاهد المراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني حصرا التابعة لوزارة الإسكان والتعمير بالجمع بين وظيفتهم وبين أي عمل أخر يؤدونه بالذات أو بالواسطة إذا كان هذا العمل ليس من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة ولا يتعارض مع مقتضياتها وضمن تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن بما فيها تسمية خبراء لدى المحاكم (المادة 64 من القانون 50 لعام 2004 ).
5- منح السلفة على أجور العاملين المعينين على ملاك معاهد المراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني حصرا التابعة لوزارة الإسكان والتعمير وفق التعليمات الصادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص (المادة 93 من القانون 50 لعام 2004).
6- إصدار قرارات ترفيع العاملين المعينين على ملاك معاهد المراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني حصرا .
7- إصدار قرارات منح العاملين المعينين على ملاك معاهد المراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني حصرا إجازات بلا اجر بما فيهم العاملين الموفدين "بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء أصولا" وقرارات الإعادة للعمل بعد انتهاء مدة الإجازة وقرارات قطع الإجازة قبل انتهاء مدتها في ضوء مصلحة العمل .
8- إصدار قرارات تشكيل اللجان المركزية لترفيع العاملين لدى المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات العامة للصرف الصحي (المادة 28 من القانون 50 لعام 2004).
المادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 7/11/2006 م
وزير الإسكان و التعمير