الجمهورية العربية السورية
وزارة الاقتصاد والتجارة
قرار رقم /290/
يعهد للسادة المحافظين بالصلاحيات التالية فيما لا يتعارض مع المهام التي يعود أمر البت بها إلى وزير الاقتصاد والتجارة وفق القوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بما يلي :
1- منح تراخيص مادة غاز البوتان – ومهنة بيع الزيوت المعدنية والشحوم من قبل فرع المحروقات في المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة .
2- منح موافقات لإنشاء المخابز السياحية والتنانير السياحية والصاجات الثابتة السياحية من قبل مجالس المدن ومديرية التجارة الداخلية بالمحافظة وتعلم الوزارة .
3- منح الموافقة على تطوير المخابز التموينية الخاصة من قبل مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة وتعلم الوزارة .
4- إغلاق المنشات والمحال التجارية والصناعية المخالفة لمدة خمسة عشر يوما وإعلام الوزارة .
5- منح الموافقات بتسجيل سيارات النقل للأغراض التجارية إلى مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة .
6- نقل المخابز التموينية ضمن القرية الواحدة أو الحي الواحد أو التجمع السكني الواحد وفق الأسس المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء وتعلم الوزارة .
7- تشغيل المخابز التموينية التي توقفت لمدة لا تزيد عن عام واحد بما لا يتعارض مع المرسوم التنظيمي رقم /2860/ لعام 1977 وتعلم الوزارة
8- منح الإجازات الإدارية للسادة مدراء التجارة الداخلية بالمحافظات ومدراء الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات وإعلام الوزارة بذلك .
9- منح الموافقة على نقل أو ندب العاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات من الفئات (2-3-4-5) وفق أحكام المواد (31-34-36)من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .
دمشق في 25/1/2006 م
وزير الاقتصاد والتجارة