الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
قرار رقم 78 /و
مادة 1- يفوض مدراء الماليات كل في نطاق محافظته سندا لأحكام المادة (47) من القانون (24) لعام 2003 بما يلي :
أ- بتأليف اللجان البدائية و الاستئنافية الدائمة للتصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع في كل من مركز المحافظة والمناطق التابعة لها .
ب - بتسمية الأعضاء الموظفين الاصلاء والملازمين في اللجان البدائية و الاستئنافية من مرشحي الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة .
ت - بتحديد الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة الأكثر صلة بالمهن والحرف موضوع التكليف بضريبة الدخل المقطوع بما يؤمن حسن سير العمل وسلامة نتائج التصنيف .
ث - باختيار ممثلي المهن والحرف من قوائم مرشحي النقابات والجمعيات الحرفية المختصة أو من يقوم مقامها أو من مرشحي الغرف التجارية والصناعية أو الزراعية أو السياحية أو من ممارسي المهن أو الحرف في اقرب مركز في حال عدم وجود جمعيات حرفية أو غرف صناعية أو تجارية أو زراعية أو سياحية أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة وتسمية خبير عام في اللجان الاستئنافية عند الضرورة .
مادة 2- يتم الحصول على موافقة الوزارة قبل تسمية مراقبي الدخل وممثلي الدوائر المالية ورؤساء اللجان البدائية و الاستئنافية وتعتبر الموافقة شرطا لمباشرتهم لأعمالهم .
مادة3- تمارس اللجان المنوه بها أعمالها وفق لأحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعليماته التنفيذية الصادرة برقم 32077/16 تاريخ 17/12/2006 وفق القواعد والأصول والإجراءات المحددة في التعليمات النافذة .
دمشق في 14/1/2007 م
وزير المالية