وزارة الإدارة تحدد شروط الترخيص لمحطات الوقود

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة القرار رقم / 211 / ن وقد تضمن القرار إخضاع محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني.

كما تضمن القرار السماح بإقامة محطات الوقود خارج الحرم المباشر للطرقات وخارج شريط الحماية وفق أحكام القانون / 26 / لعام 2006 ولاسيما المواد / 1 – 2 -3 -4 -5 -6 -7 / وإخضاع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم / 824 / لعام 1966 إضافة لتوفر مجموعة من الشروط حددها القرار . يمكن الاطلاع على نص القرار كاملا على الرابط التالي قرار رقم / 211/ ن بتاريخ 30/11/ 2008م
    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co