أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة القرار رقم / 211 / ن وقد تضمن القرار إخضاع محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني.
كما تضمن القرار السماح بإقامة محطات الوقود خارج الحرم المباشر للطرقات وخارج شريط الحماية وفق أحكام القانون / 26 / لعام 2006 ولاسيما المواد / 1 – 2 -3 -4 -5 -6 -7 / وإخضاع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم / 824 / لعام 1966 إضافة لتوفر مجموعة من الشروط حددها القرار . يمكن الاطلاع على نص القرار كاملا على الرابط التالي قرار رقم / 211/ ن بتاريخ 30/11/ 2008م