تعميم من السيد وزير الإدارة المحلية للمحافظين

أصدر السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة تعميماً للسادة المحافظين تضمن معالجة مناطق المخالفات الجماعية والإجراءات المناسبة لتنفيذ المخططات التنظيمية لها وتخديمها بالمرافق العامة والبنى التحتية

هذا نصه:

الجمهورية العربية السوريـة

وزارة الإدارة المحلية والبيئة

الرقم : 997/ص/63/1/ت.ع

التاريخ : 20/1/2007

السادة المحافظون

إشارة لما طرحته بعض مجالس الوحدات الإدارية بخصوص معالجة مناطق المخالفات الجماعية والإجراءات المناسبة لتنفيذ المخططات التنظيمية لها وتخديمها بالمشيدات والمرافق العامة والبنى التحتية.

نبيّن الآتي:

1- مناطق المخالفات الجماعية الواقعة داخل المخططات التنظيمية لمجالس مدن مراكز المحافظات أو في مناطق توسعها:

نصت المادة (7) من القانون /26/ لعام 2000 الآتي:

" إذا وجدت في مناطق التوسع العمراني أو ضمن المخططات التنظيمية المصدقة مخالفات بناء جماعية قائمة فيحق لمدن مراكز المحافظات:

1. تطبيق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1974 في بابيه الأول والثاني.

2. استملاك ما يلزم لإحداث الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة والمقاسم السكنية أو توسيع القائم منها وفق أحكام القانون /20/ لعام 1983 أو تطبيق أحكام هذا القانون ( القانون /26/ ) عليها إذا ما اعتبرت منطقة توسع وفق أحكام المادة الأولى ( أ ) . "

وبناءً على ذلك لمجلس مدينة مركز المحافظة اتخاذ القرار اللازم لتطبيق أحكام النص المذكور استناداً لدراسة فنية واجتماعية يتم إعدادها من قبل الإدارات المعنية في مجلس المدينة وبإشراف المكتب التنفيذي.

2- مناطق المخالفات الجماعية داخل المخططات التنظيمية لمجالس الوحدات الإدارية والبلديات ومنطقة توسعها ( عدا مدن مراكز المحافظات ):

لمجالس الوحدات الإدارية والبلديات:

آ – إدخال منطقة المخالفات الواقعة ضمن منطقة التوسع إلى المخطط التنظيمي العام ووضع مخطط تنظيمي لها يتناسب وواقعها وإمكانيات تنفيذه بأقل ما يمكن من الضرر .

ب- تطبيق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1974 ببابيه الأول والثاني .

جـ- أو استملاك ما يلزم لتنفيذ المخطط التنظيمي العام للمنطقة وإحداث الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة والمقاسم السكنية أو توسيع القائم منها وفق أحكام قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1983 .

3- مناطق المخالفات الواقعة خارج المخططات التنظيمية ومنطقة التوسع للوحدات الإدارية

أ – على مجالس الوحدات الإدارية في حال أن منطقة المخالفات ضمن حدودها الإدارية وقريبة من حدود التنظيم توسيع مخططها التنظيمي وإدخال هذه المناطق إلى مخططها التنظيمي لتكون حياً من أحيائها ومعالجتها وفق البند /2/ السابق .

ب- على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة في حال أن منطقة المخالفات لا تحقق شروط البند (أ) السابق أن تعمل على :

  • · ضم المنطقة بعد اعتبارها منطقة مخالفات جماعية إلى أقرب بلدية ، ووضع نطاق عمراني لها مع مخطط توجيهي يكون أساساً لمخطط تنظيمي .
  • · أو إحداث بلدية في حال تحقق شروط إحداث البلديات ووضع مخطط تنظيمي لها والمباشرة بتنفيذه وفق الإجراءات الواردة في البند /2/ السابق .

يرجى الاطلاع والتعميم وإيلاء الموضوع اهتمامكم الخاص .

وزير الإدارة المحلية والبيئـة

المهنـدس هلال الأطـرش

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co