ردا على الشكوى المنشورة في صحيفة الثورة بعددها رقم /13350 تاريخ 1/7/2007 بعنوان : ( القانون 26 واضح .. مسار طريق حلب إعزاز عدل .. والمحافظة تهدم . وصحيفة تشرين بعددها رقم (9912 ) تاريخ 1/7/2007 بعنوان ( مواطن حلبي يستنجد بالمحافظ لرفع الحيف عنه ) أوضح المكتب الصحفي بأمانة سر محافظة حلب الأمور التالية:
لاشك أن القانون / 26 / واضح وان المنشآت والأبنية المرخصة قبل تحديد شريط الحماية تعتبر حقاً مكتسباً لأصحابها ولا يجوز التوسع بها لكن بالمقابل فإن قانون الاستملاك يتيح للدولة استملاك أي عقار حتى ولو كان واقعاً في شريط الحماية في سبيل تنفيذ مشاريع حيوية للصالح العام مثل طريق حلب إعزاز الدولي والذي تطلق عليه الصحافة ( طريق الموت ) لكن المواطن محمود قطان مازال يتجاهل إن موضوع الهدم لعدد من أجزاء العقارات بما فيها سور الفيلا الخاصة به إنما جاء بناء على قانون الاستملاك الذي يحق فيه للدولة استملاك العقارات حتى لو كانت واقعة في شريط الحماية. لقد تم استملاك العقار /1314/ من المنطقة العقارية بيانون بموجب القرار رقم /7440/ لعام 2004 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء وذلك لصالح مشروع تحسين وتطوير طريق حلب إعزاز عفرين (المرحلة الثانية) وتحويله إلى أوتستراد وذلك أسوة بجميع العقارات الممتدة على جانبي الطريق والممتد بطول (30)كم وشمل تنفيذ القرار المذكور جميع العقارات الممتدة والمنازل على مسار هذا الطريق.
تقدم صاحب العقار المذكور بطلب إلى المحافظة يعرض فيه أن الجزء الذي شمل عقاره يطول بناء الفيلا وأن تكلفة السور وما خلفه بلغت عشرات الملايين من الرخام المستورد وغيره ويطلب التوقف عن العمل لإيجاد حل فني مناسب. وقد توقف التنفيذ في موقع العقار لفترة تزيد على ستة أشهر وتوقف تركيب برج كهربائي ومشروع الصرف الصحي لبلدة نبل وذلك في انتظار ورود الحل ودراسة العوائق الناجمة عن الحل.
لكن هذا الواقع الجديد هزّ مشاعر الإخوة المواطنين المجاورين للموقع فبدأت صيحاتهم تتعالى ويعترضون على مشروع التعديل وقد نشرت جريدة النور في عددها رقم /265/تاريخ 11/تشرين الأول/2006 تحقيقاً صحفياً بهذا الخصوص يظهر فيه تذمر الجوار من التعديل والذي نشر تحت عنوان:
(حين بلّغ قرار الهدم قال: لن أهدم ولو دفعت مئة مليون ليرة) والكلام لمالك العقار المذكور. كما تقدم المواطنون من الجهة المقابلة للفيلا بشكاوى إلى محافظة حلب وإلى السيد وزير النقل وإلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وآخرها الشكوى المقدمة إلى رئاسة مجلس الوزراء برقم 503/ح/1 تاريخ 12/3/2007.
ردود الفعل على مشروع التعديل:
ولمعالجة هذا الموضوع تم عقد اجتماع بتاريخ 29/4/2007 في موقع الشكوى وبوجود المهندسين والفنيين المعنيين حيث حضره طالب التعديل محمود قطان و أصحاب الشكاوى المعترضين على التعديل والمتضررين منه. والمهندس الدارس للمخططات الأساسية والمعدلة من مؤسسة الإسكان العسكرية فرع/9/بدمشق ومدير الخدمات الفنية بحلب مدير فرع حلب للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ومدير عام الصرف الصحي بحلب رئيس المكتب الفني بالمحافظة وعضو المكتب التنفيذي عن قطاع المواصلات. ورئيس دائرة الدراسات بفرع حلب رئيس بلدية بيانون. وتم الاستماع إلى كل من المواطن قطان وأصحاب الشكوى المعترضين وبالتساوي ثم عقد اجتماع مغلق مع الفنيين استعرضت فيه كل النواحي الناجمة عن التعديل والتي نستطيع أن نوضح بعضها:
من الناحية الفنية:
الدراسة الأصلية والتي تطابق شريحة الاستملاك تعطي انسيابية للطريق ورؤية للسائقين بشكل أفضل ولاسيما أن الطريق هو أتوستراد دولي يصلنا بتركيا. كما نجم عن التعديل تغير في المقطع العرضي للأتوستراد حيث نقص عرض البانكيت /1.25م/ من كل طرف أي نقص عرض الطريق /25.5م/ إلى /23م/ وتحول عرض البانكيت من /3.75م/ بدون تزفيت إلى /2.5م/ مزفت مع المسار. ولقد كانت دراسة طرق الخدمة على الجانبين منفصلة وتم ضمها في منطقة التعديل ووضع حواجز بيتونية وبطول لا يقل عن /500م/ على الجانبين إضافة إلى المنصف الداخلي ما يشكل مركزاً للحوادث مستقبلاً.
كما ينجم عن التعديل تحويل ثلاث شبكات توتر (منخفضة مستمرة متوسطة مستمرة متوسطة لتغذية الجوار) إضافة إلى شبكة هاتف هوائية مستمرة ولتوضع بجوار أسوار منشآت المتضررين مقابل الفيلا بعد أن كانت بعيدة عن أسوارهم وأيضا. ينجم عن التعديل تغيير مسار الصرف الصحي لمجمع بلدة نبل وليصبح تحت طريق الخدمة ويطول المسار وتزداد عدد الريكارات وينقص الميل الذي هو في أصل الدراسة حرج. كما انه وفقا للتعديل ستتم إضافة أعمال عديدة (عبارات قسطلية وقنوات تصريف جانبية وغيرها) لم تكن واردة في المخططات الأساسية وذلك تجنباً لعدم تحرير شريحة الاستملاك وهدم سور الفيلا المذكورة وهنا مفيد التذكير بأن شريحة الاستملاك الخاصة بالطريق لا تطال الفيلا ويبقى وجيبه من الجهة الشرقية من /6-7/م علماً بأنه يحيط بمبنى الفيلا مساحة تزيد على /10000/م2 والقسم المستملك /850/ مترا مربعا فهل من العدل أن تهدم عشرات الغرف والمنازل التي تعيش فيها أسر فقيرة على امتداد الطريق وألا يمس سور الفيلا ثم ماذا نقول للمواطنين الذين انصاعوا للقانون وقاموا بهدم أسوارهم وغرفهم في حين يبقى سور الفيلا شاهداً على عدم تطبيق القانون.
أما من الناحية القانونية والتي يدعي فيها طالب التعديل أنه تم التجاوز على القوانين والأنظمة ففيها المغالطات للأسباب التالية:
1 _ إن قرار السيد محافظ حلب هو قرار تنفيذي لقرار الاستملاك رقم /7440/ لعام 2004 وللمخططات الاستملاكية المعتمدة والصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والتي هي ناجمة عن القانون رقم /20/ لعام 1983 والمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 1986 وإن إلغاء قرار السيد محافظ حلب هو إلغاء لقرار الاستملاك وللآثار الناجمة عنه . علماً بأن هذا القرار حق تنفيذي للإنذار الموجه أصولاً إلى المواطن قطان برقم 519/ص تاريخ 20/4/2006 والمبلغ بتاريخ 4/5/2006.
�2�_ إن زلق الطريق تنفيذياً ضمن شريحة الاستملاك حسب المخططات المعدلة لا يغير في شريحة الاستملاك والتي لابد من تحريرها من جميع الإشغالات لنقل الأجزاء المستملكة إلى فئة الأملاك العامة علماً بأن المادة السادسة من قانون الاستملاك رقم /20/لعام 1983 نصت على: (يحق للجنة الإدارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ فتح الطرق الجديدة أو توسيع الطرق الموجودة أو تقديمها والمنشآت التابعة لها أن تستملك عدا ما يلزم تنفيذ المشروع من العقارات وأجزاء العقارات مساحات لغاية عمق /40/ متراً من كل طرف أو من طرف واحد حسبما تقتضيه مصلحتها ويعتبر استملاك هذه الأقسام الإضافية من الأعمال ذات النفع العام وتتصرف الجهة الإدارية بها تصرف المالك بملكه).
3 _ إن ادعاء السيد قطان أنه تمت مخالفة القانون 26/2006 وخاصة المادة الثامنة منه هو ادعاء باطل فالقانون /26/ هو قانون لحماية الطرق من التعديات عليها ولا يتعارض مع قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1983 حيث تنص المادة /8/ من القانون /26/ على ) المنشآت الواقعة في منطقة الحماية (وليس منطقة الاستملاك) حق لأصحابها دون منحهم الحق في التوسع أو إضافة أبنية وتعتبر الإشغالات في شريط الحماية غير قابلة للتقادم المكتسب مهما بلغت مدة وجوده (معتمد القرار رقم /1373/ الصادر عن السيد وزير النقل للتعليمات التنفيذية للقانون 26/2006). وإن جزء العقار الذي تم تحريره يقع ضمن منطقة الاستملاك وليس منطقة الحماية.
4 إن الحديث عن طلب السيد المحافظ تعديل ثلاث عقد على نفس الطريق غير دقيق والصحيح انه جرى تعديل موقع عقدة حريتان بسبب وجودها على بعد /550/ م من عقدة واردة في المخطط التنظيمي لمدينة حلب. وهذا يعني وجود عقدتين متجاورتين تتضارب حارات الخدمة مع بعضها وتنفيذهما معاً يعني هدراَ للمال العام دون تحقيق الهدف المروري اللازم إذ أن عقدة مرورية واحدة كافية للغرض. والعقدة الثانية (عقدة ماير – نبل ( فقد اعترض الكثير من الجوار حول موقع العقدة وقدّموا شكاوى إلى المحافظة ووزارة النقل ومجلس الشعب معترضين على موقع العقدة ولم يتم حتى الآن البتّ في هذه العقدة ونظراً لضرورة سرعة انجاز الطريق الدولي وبعد إنذار جميع الذين شملتهم شريحة الاستملاك وإعطاء الفترة الزمنية القانونية تم توجيه كتاب لمعالجة هذا الموضوع بتاريخ 5/7/2006 حيث تم هدم أجزاء من أسوار لكل من لم يمتثل للإنذار وذلك بتاريخ 10/9/2006.
من خلال المعطيات السابقة نجد أن القرار المتخذ هو أمر حتمي ونتيجة طبيعية لتطبيق القانون والأنظمة النافذة وحرصاً على الصالح العام ومساواة بين الإخوة المواطنين وليس من العدل إبعاد الضرر عن سور فيلا والإضرار بعشرات المواطنين ومنازلهم علماً بأن السيد محمود قطان ذاته تقدم بكتاب إلى فرع حلب للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية برقم /2210/تاريخ 1/6/2006 يوضح فيه أنه يضع نفسه بتصرف القانون.