وزارة الإدارة المحلية والبيئة تصدر التعليمات التنفيذية لانتخابات المجالس المحلية في دورتها التاسعة

وزارة الإدارة المحلية والبيئة تصدر التعليمات التنفيذية لانتخابات المجالس المحلية في دورتها التاسعة المقررة في 26/8/2007

أصدر المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية حول أحكام قانون انتخاب أعضاء المجالس المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 91 عام 1971.والتي سيتم العمل وفقها خلال انتخابات أعضاء المجالس المحلية للدورة التاسعة والمقررة بتاريخ 26/8/2007.

وهي:

الفصل الأول

يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة جانب كل منها :

- القانون: قانون الإدارة المحلية

- قانون الانتخاب: قانون انتخاب المجالس المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/91/تاريخ 3/10/1971 وتعديلاته .

- الوزير: وزير الإدارة المحلية والبيئة

- الوزارة : وزارة الإدارة المحلية والبيئة

قضت المادة /52/ من المرسوم التشريعي رقم /91/ تاريخ 3/10/1971 المتضمن قانون انتخاب المجالس المحلية بأن يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه .

واستناداً إلى ذلك نصدر التعليمات التالية :

الفصل الثاني

أوجبت الفقرة /3/ من المادة /10/ من قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لعام 1971 على أن لا تقل نسبة تمثيل الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة في المجالس المحلية عن 60 % .

ويقصد بالعامل :

آ – كل من يعمل في الدولة أو القطاع العام أو المشترك أو الخاص لقاء أجر ويكون مشمولاً بأحكام قانون العمل أو نظام الاستخدام في الجهة التي يعمل لديها .

ب- كل من يعمل في أية جهة عامة تخضع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 . وعلى ذلك فإن كل من يتقدم بطلب ترشيح مرفقاً بوثيقة من الجهة العامة تثبت أنه يعمل لديها وتنطبق عليه أحكام القانون الأساسي للعاملين المذكور ، يقبل ترشيحه في القطاع الأول ، وفي حال عدم تقديم هذه الوثيقة يقبل طلب ترشيحه في القطاع الثاني ما لم يكن مشمولاً بأحكام الفقرة /آ/ السابقة.

الفصل الثالث

حق الانتخاب

أعطى قانون الانتخاب حق الانتخاب لكل عربي سوري – ذكراً كان أم أنثى – أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب ما لم يكن محروماً من هذا الحق بموجب المادة /4/ منه ، أو يكون من عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة .

الفصل الرابع

الموطن الانتخابي

- الموطن الانتخابي الأصلي :

نصت الفقرة الأولى من المادة /36/ من قانون انتخاب المجالس المحلية المذكور على أن يمارس الناخب حقه الانتخابي في محل قيده أو في محل إقامته الفعلية ، وأن يتم تحديد شروط الإقامة وكيفية نقل الموطن الانتخابي بتعليمات من الوزير .

ويقصد بالموطن الانتخابي الأصلي للناخب موطنه في نطاق الوحدة الإدارية التي يكون فيها قيده المدني وللناخب الحق في نقل هذا الموطن إلى موطن إقامته الفعلية .

¨ من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى ضمن المحافظة .

¨ من دائرة انتخابية في محافظة إلى دائرة انتخابية في محافظة أخرى .

ويتم هذا النقل وفق مايلي :

- أن يكون صاحب العلاقة من المقيمين في الوحدة الإدارية ويعفى العاملون لدى الجهات العامة من هذا الشرط و تثبت الإقامة بأي وثيقة من الجهات العامة أو المنظمات الشعبية أو المختار.

- يمارس كل من رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع حقهم الانتخابي في المراكز المعينين فيها ، كما يمارس ممثلو المرشحين هذا الحق في المراكز التي يتواجدون فيها يوم الانتخاب ، وتضاف أسماؤهم جميعاً وفق واقع بطاقاتهم الانتخابية إلى جدول المقترعين في المركز .

الفصل الخامس

شروط الترشيح

يشترط في طالب الترشيح أن يكون :

1 - متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ، ويعرف ذلك من قيده في السجل المدني .

2 - ناخباً في إحدى الدوائر الانتخابية ، وذلك في دائرة موطنه الانتخابي الأصلي حيث قيده المدني، أو الدائرة التي نقل موطنه الانتخابي إليها .

3 - قد أتم الثالثة والعشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب ويعتمد في ذلك تاريخ بدء السنة الميلادية أي في 1/1/ من سنة الانتخاب .

4 - يعرف القراءة والكتابة، وتحدد درجة المعرفة بمستوى من أنهى دراسة الصف الثالث من مرحلة التعليم الأساسي في المدارس الرسمية أو الخاصة في القطر ، ويتقدم بوثيقة تثبت ذلك،وفي حال عدم تقديم طالب الترشيح وثيقة رسمية مدرسية بذلك يجري اختباره في القراءة والكتابة من قبل لجنة يؤلفها المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال ، لهذه الغاية يكون أحد أعضائها من رجال الهيئة التعليمية في المحافظة أو المنطقة حسب الحال .

5 - لا يجوز الترشيح لأكثر من مجلس وحدة إدارية.

6 - نصت الفقرة /ج/ من المادة /4/ من قانون انتخاب المجالس المحلية رقم /91/ لعام 1971 المعدل أن يكون الناخب غير محكوم بمقتضى المواد ( 63 – 65 – 66 ) من قانون العقوبات

وتأسيساً على ذلك لا يجوز قبول الترشيح ما لم يتقدم المرشح بصورة عن سجله العدلي تثبت ذلك .

الفصل السادس

إجراءات الترشيح

1 - يُقدِم طالب الترشيح بالذات طلبا خطيا خلال أسبوع من تاريخ نشر المرسوم أو القرار القاضي بتحديد موعد الانتخاب (يبدأ الترشيح في نفس يوم نشر المرسوم والقرارات القاضية بتحديد موعد الانتخاب رأي مجلس الدولة رقم 43 تاريخ 17/3/1999 ) إلى :

- المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال (( أنموذج رقم /1/ )) وفاقاً لأحكام المادتين /14/ و /15/ من قانون الانتخاب لقاء وصل (( أنموذج رقم /1/ )) .

ملاحظة : تعلم سائر المحافظات بتاريخ نشر المرسوم أو القرار القاضي بتحديد موعد الانتخاب برقياً في حينه من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

2 - يحيل المحافظ طلبات الترشيح المقدمة إليه بالنسبة لمجلس المحافظة ومجلس مدينة مركز المحافظة خلال /24/ساعة من تسجيلها في ديوانه إلى لجنة الترشيح(المادة 14 )

3 - يتولى المحافظ مهام لجنة الترشيح بالنسبة لمجالس المدن الأخرى والبلدان والقرى والوحدات الريفية المرتبطة بمركز المحافظة مباشرة . كما يتولى مدير المنطقة هذه المهام بالنسـبة للمدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية الواقعة في نطاق منطقته ( المادة 15 ) .

4 - لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة ( المادة 16 )

5 - يمسك لدى المحافظ أو مدير المنطقة – حسب الحال – سجل لقيد الترشيح ( نموذج رقم/2/ ) يتضمن الحقول التالية :

- الرقم المتسلسل – تاريخ وساعة ورود طلب الترشيح اسم طالب الترشيح ونسبته – تاريخ ولادته – محل قيده المدني أو وثيقة نقل موطنه الانتخابي الشهادة العلمية – رقم بطاقته الانتخابية – تاريخ إحالة الطلب إلى لجنة الترشيح أو المحافظ أو مدير المنطقة ( حسب الحال ) – تاريخ وروده منها – قرار اللجنة أو المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال ) في الترشيح – القطاع الذي قبل الترشيح عنه – اسم الدائرة الانتخابية التي قبل ترشيحه عنها.

6 - يعطى طالب الترشيح إشعاراً ( أنموذج رقم /3/ ) بقبول طلبه أو رفضه بعد اتخاذ القرار المقتضى بشأنه من قبل لجنة الترشيح أو المحافظ – أو مدير المنطقة ( حسب الحال ) .

7 - يمكن استكمال الوثائق المحددة في طلب الترشيح أثناء الفترة المحددة لدراسة الطلب من قبل لجنة الترشيح وبما لا يحول دون تمكن هذه اللجنة من البت بهذا الطلب .

8 - يمكن قبول طلب ترشيح أحد أعضاء لجنة الترشيح الذي يود ترشيح نفسه لعضوية أي من مجالس الوحدات الإدارية بشرط ألا يحضر جلسة اللجنة التي يتم فيها بحث هذا الطلب ويجري تبديل هذا العضو بآخر من نفس الجهة التي ينتمي إليها في حال قبول طلبه .

9 - كما يمكن لعضو اللجنة المركزية في مركز المحافظة الترشيح وفي حال قبول ترشيحه يبدل بغيره وينطبق ذلك على عضو اللجنة المركزية في المنطقة إذا رشح نفسه للدائرة الانتخابية الذي هو عضو في لجنتها المركزية .

10 - إن المرشح الذي قبل ترشيحه أصولاً ثم دعي للخدمة الاحتياطية ، يبقى ترشيحه صحيحاً .

الفصل السابع

الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد

أولاً في انتخاب أعضاء المجالس :

يجري انتخاب أعضاء المجالس على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر ويقوم هؤلاء الناخبون في كل دائرة بانتخاب عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين في الدائرة الانتخابية بموجب القرار الذي يصدر عن المحافظ في هذا الشأن .

ثانياً الدوائر الانتخابية :

1 - بموجب المادة /20/ من قانون انتخاب المجالس المحلية المعدل :

آ - يحدد عدد الدوائر الانتخابية في مدينة حلب بالنسبة لانتخاب مجلسها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ .

ب - تعتبر كل من المدن الأخرى والبلدان والقرى والوحدات الريفية في معرض انتخاب مجالسها دائرة انتخابية واحدة

2 - بموجب المادة /21/ من قانون انتخاب المجالس المحلية تُحدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات بقرار من الوزير .

ثالثاً في تحديد عدد المقاعد :

1 - بموجب المادتين ( 8 و 9 ) من قانون الإدارة المحلية يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية ضمن الحدود التي نص عليها ، ووفقاً لنسب تمثيل واحدة لكل نوع من أنواع هذه المجالس يحدد ذلك بمرسوم أو قرار – حسب الحال – وذلك عند كل دورة انتخابية .

2 - بموجب المادة /10/ من قانون الإدارة المحلية يحدد بمرسوم نسبة تمثيل كل من القطاعين في المجالس المحلية ، وذلك عند كل دورة انتخابية .

3 - يتم تحديد عدد مقاعد كل من القطاعين في كل دائرة انتخابية بقرار من المحافظ في ضوء المرسوم المشار إليه في البند /2/ السابق وذلك عند توزيع المقاعد في كل دائرة انتخابية بحيث تتحقق النسبة الإجمالية لكل من القطاعين على مستوى المحافظة ، أو مدينة مركز المحافظة في حال تقسيمها إلى دوائر انتخابية .

الفصل الثامن

العمليات الانتخابية

أولاً دور اللجنة المركزية :

آ - بموجب المادة /23/ من قانون الانتخاب تؤلف لجنة مركزية بقرار من المكتب التنفيذي للمحافظة في مركز كل محافظة أو منطقة برئاسة الرئيس الإداري ، وعضوية قاضٍ وممثل عن المنظمات الشعبية .

ب- تعمل اللجنة المركزية في مركز المحافظة لصالح الدائرة أو الدوائر الانتخابية التابعة لهذا المركز عند انتخاب مجلس المحافظة ولصالح مدينة المركز وكل من المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية المرتبطة به مباشرة عند إجراء انتخابات مجالسها المحلية .

وتعمل اللجنة المركزية في مركز المنطقة لصالح الدائرة الانتخابية لهذا المركز ولصالح جميع المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية الداخلة في نطاق هذه المنطقة عند انتخاب مجالسها .

جـ – تتولى اللجنة المركزية ( في المحافظة أو المنطقة ) ما يلي :

1 - تحديد عدد وأمكنة مراكز الاقتراع في الدائرة الانتخابية وفق أحكام المادة /24/ من قانون الانتخاب بحيث تقسم الدائرة إلى مراكز اقتراع بمعدل مركز واحد لكل ألف بطاقة انتخابية تم منحها في نطاق الدائرة سواء الناخبين المدونة قيودهم فيها أو ناقلي موطنهم الانتخابي إليها مع مراعاة مايلي:

آ – أن تغطي المراكز سائر دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها ومعاملها لتمكين العاملين فيها من ممارسة حق الانتخاب في محل عملهم .

ب – تخصيص مراكز خاصة للإناث مع أمكان إشراك الذكور والإناث في مركز واحد عند الاقتضاء

ج – أن يتم إحداث المراكز في أماكن يفترض فيها تأمين حرية الناخبين وأن يراعى في اختيارها كثافة سكان المركز وسهولة الوصول إليه.

د – أن لا تكون أماكنها عائدة لأحد المرشحين أو لمن له علاقة مباشرة بأحدهم ويفضل اختيار هذه المراكز في المدارس ومقرات المنظمات الشعبية.

2 – يصدر المحافظ أو مدير المنطقة – حسب الحال قراراً بمراكز الاقتراع التي حددتها اللجنة وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الانتخاب.

3 – العمل على تجهيز مراكز الاقتراع بما يلزمها من اثاث وقرطاسية وأجهزة هاتف وغرف سرية عند اللزوم وتأمين إنارتها بما يضمن استمرار عملية الاقتراع حتى نهايتها

4 – تعيين لجنة اقتراع لكل مركز اقتراع من رئيس وعضوين ويجب أن يكون الرئيس من العاملين في الدولة أو الجهات العامة الاخرى ويصدر بذلك قرار من المحافظ أو من مدير المنطقة – حسب الحال.

5 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تحليف رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام قاضي الصلح بان يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة وحياد مطلق ( المادة 26 )

6 – النظر في شكاوي واعتراضات المرشحين خلال الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع والبت فيها بصورة نهائية ( المادة 23 ).

ثانياً دور الرئيس الإداري المختص:

1 – إذا غاب رئيس لجنة الاقتراع أو أعضاء اللجنة بكاملها يعين الرئيس الإداري ( المحافظ – مدير المنطقة – مدير الناحية – حسب الحال – بدلا منهم ويحلفهم اليمين ( المادة 27 )

2 – الإشراف على مراكز الاقتراع التابعة لدائرته وعلى سير العمل فيها ( المادة 29 )

3 – إعداد قائمة مطبوعة بأسماء مرشحي الدائرة الانتخابية حسب الأحرف الأبجدية، يمكن استعمالها كورقة اقتراع ، ويمارس ذلك من قبل المحافظ أو مدير المنطقة ( حصراً ) حسب الحال على أنه يجوز للناخب أن يمارس حقه الانتخابي بموجب ورقة يكون قد أعدها مسبقاً ( المادة 32 )

ثالثاً – دور رئيس لجنة الاقتراع :

يقوم رئيس لجنة الاقتراع فضـلاً عن المهام المنـاطة به بموجب المادتين 27 و 28 من القانون بما يلي :

1- اطلاع عضوي لجنة الاقتراع على مضمون هذه التعليمات وشرحها لهما .

2- إذا غاب أحد أعضاء اللجنة ، يعين رئيس اللجنة بدلاً منه أحد الناخبين الحاضرين بعد ان يحلفه اليمين ( المادة 27 )

3- إدخال الناخبين تباعاً إلى مركز الاقتراع، بحيث لا يزيد عددهم فيه على ثلاثة ناخبين في وقت واحد .

4- تأمين سرعة سير عمليات الاقتراع ، وتوصية الناخب بالسرعة وبعدم المكوث في الغرفة السرية أكثر من الوقت اللازم لممارسة حقه الانتخابي ووضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع ولصقه .

5- الاتصال الدائم برئيس اللجنة المركزية الانتخابية ( المحافظ – أو مدير المنطقة – حسب الحال) خلال عمليات الانتخاب لإطلاعه على سير العمل في المركز .

6- البت مع عضوي لجنة الاقتراع في جميع الاعتراضات المقدمة إلى اللجنة حول سير عمليات الانتخاب وتكون قراراتها الصادرة في هذا الشأن قابلة للاعتراض لدى اللجنة المركزية في المحافظة أو في المنطقة – حسب الحال – دون أن يؤخر هذا الاعتراض سير العمليات الانتخابية (المادة 31 )

7- القيام بالأعمال الكتابية التي يتطلبها سير العمل ، اما بنفسه أو بواسطة عضوي اللجنة

8- لصق لافتة بخط واضح كبير على كل صندوق لتميزه عن الصندوق الآخر .

رابعاً حق المرشحين بمراقبة عمليات الاقتراع :

يحق للمرشح إرسال ممثلين عنه لمراقبة العمليات الانتخابية وفرز الأصوات، على أن يزود كلاً من ممثليه بوكالة مرشح أنموذج رقم (4) ، مصدقة من الرئيس الإداري المختص : المحافظ أو مدير المنطقة – حسب الحال .

ورغبة في انتظام سير العمل يتوجب على رؤساء مراكز الاقتراع واللجان المركزية عدم السماح بالحضور أو المراقبة لغير المرشحين الذين يحملون إشعارا بقبول ترشيحهم أو لوكلائهم الذين يحملون وكالة مرشح مصدقة من الرئيس الإداري المختص وان لا يسمح أيضاً بحضور أكثر من ممثل واحد للمرشح في كل مركز .

خامساً سير عملية الاقتراع :

1 - بموجب المادة /33/ من قانون انتخاب المجالس المحلية يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً من اليوم المحدد للانتخاب وبالنظر لإجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجالس المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية بآن واحد فإنه يتعين تزويد كل من لجان الاقتراع بصندوقين أحدهما يخصص لانتخاب أعضاء مجلس المحافظة والآخر لانتخاب أعضاء مجلس المدينة أو البلدة أو القرية أو الوحدة الريفية. ويخصص صندوق واحد لانتخاب مجلس المحافظة في مراكز الاقتراع خارج المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية ويتعين على لجنة الاقتراع أن تكون حاضرة بكاملها في المركز في تمام الساعة السادسة والنصف على الأكثر من صباح يوم الانتخاب وتباشر بإحصاء عدد مغلفات الاقتراع العائدة لكل صندوق على حده وتدون على كل منهما المعلومات وفق ( النموذج رقم 5 و5/1 ) ثم يقوم رئيس المركز بختم المغلفات بخاتم المركز وتثبيت ذلك في محضر أو محضري اللجنة ( حسب النموذج رقم /6/ ) على أن تنتهي من هذا العمل حتى الساعة السابعة صباحاً .

وفي تمام الساعة السابعة يشرع بأعمال الاقتراع وذلك بالبدء في فتح الصندوق أو الصندوقين حسب الحال وبحضور رئيس وعضوي اللجنة والموجودين من المرشحين أو وكلائهم وبعد التثبت من خلو الصندوقين من أية ورقة أو مغلف، يغلقان ويختمان باستخدام السلك المعدني والترصيص بموجب الجهاز المخصص لذلك حسب الأصول ويشار إلى هذا الإجراء في محضر أو محضري اللجنة – حسب الحال .

2-يحضر كل ناخب إلى أي مركز انتخاب يشاء ضمن دائرته الانتخابية وبعد أن يتثبت رئيس لجنة المركز من انه ناخباً في تلك الدائرة من بطاقته الانتخابية ووثيقة نقل الموطن الانتخابي ( لمن نقل هذا الموطن ) ويتأكد من مطابقة الصورة الملصقة على هذه البطاقة لناصية حاله و أوصافه، يحتفظ بها مؤقتاً ويسلمه مغلف اقتراع أو مغلفين حسب الحال وكل مغلف مختوم حسب الأصول ، ثم يدخل الناخب إلى الغرفة السرية منفرداً ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم إليه أو المغلفين حسب الحال وسواء كانت هذه الورقة مطبوعة أو مكتوبة وسواء أعدها مسبقاً أو كتبها في الغرفة المذكورة ، وبعد أن يخرج الناخب من الغرفة السرية يتثبت رئيس اللجنة من صحة المغلف أو المغلفين حسب الحال ومن وجود خاتم اللجنة على المغلف ثم يطلب من الناخب إلقاء المغلف أو المغلفين حسب الحال في الصندوق الخاص به ويقوم بتسجيل اسمه الكامل ورقم ومصدر بطاقته الانتخابية في سجل اقتراع المركز( أنموذج رقم /23/) ويعيد إليه بطاقته الانتخابية بعد ختمها في الحقل الذي يتم تحديده قبل اجراء الانتخابات من قبل وزارة الداخلية.

3 - على رئيس اللجنة قبل أن يضع الناخب المغلف في صندوق الاقتراع أن يتثبت من أن المغلف عائد لهذا الصندوق

4 - إذا لمس رئيس لجنة الاقتراع في ناخب عدم قدرته على عدم فهم كيفية ممارسة حقه الانتخابي في الصندوقين يمكن السماح له بممارسة هذا الحق في كل صندوق على حدا.

سادساً مدة عملية الاقتراع :

يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ويستمر حتى الساعة الثانية والعشرين منه دون انقطاع (المادة 33 ) فإذا بلغ العدد الإجمالي للناخبين المقترعين في أية دائرة انتخابية ( 51 % ) من مجموع الناخبين الحاصلين على البطاقة الانتخابية العائدة لها يعتبر النصاب تاماً ( المادة 34 )

وتنتظر لجنة الاقتراع ورود أمر بفتح الصناديق من الرئيس الإداري ( المحافظ أو مدير المنطقة – حسب الحال ) ثم تشرع بفرز هذا الصندوق وفق ما هو مبين في هذه التعليمات.

وفي حال عدم بلوغ هذه النسبة في أية دائرة انتخابية تختم فوهات صناديق الاقتراع في جميع مراكز الدائرة بخاتم لجنة الاقتراع وتواقيع أعضائها وتحرس من قبلهم ومن قبل رجال الأمن وممثلي المرشحين وينظم محضر بذلك أنموذج رقم (7) (المادة 34 )

وفي الساعة السابعة من صباح اليوم التالي تستأنف عملية الاقتراع، بعد فتح فوهات الصناديق بحضور اللجنة والموجودين من المرشحين أو ممثليهم ، وتستمر حتى الساعة الرابعة عشرة ، حيث يكتفى بعدد الذين مارسوا حق الاقتراع مهما كانت نسبتهم إلى مجموع عدد الناخبين الحاصلين على البطاقة الانتخابية للدائرة ( المادة /34/ )

هذا ويتوجب على لجان الاقتراع عدم فتح الصناديق في اليوم الأول قبل تلقي الأمر من الرئيس الإداري المختص ( المحافظ أو مدير المنطقة – حسب الحال ) باعتبار ان كلاً منهما هو رئيس اللجنة المركزية ( المادة 37 )

أما في اليوم التالي فتباشر لجان الاقتراع بفتح الصناديق في تمام الساعة الرابعة عشرة دون انتظار أمر من الرئيس الإداري ( المادة 38 )

الفصــل التاســع

عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج

أولاً- مهمة لجنة الاقتراع :

1- إحصاء عدد الناخبين الذين اشتركوا في الانتخاب قبل فتح الصندوق أو الصندوقين وذلك بالرجوع إلى الأسماء المسجلة في سجل المقترعين العائد لمركزها .

2- فتح الصندوق أو الصندوقين أو كليهما – حسب الحال – بعد تلقي الأمر بذلك من الرئيس الإداري المختص في اليوم الأول ،

أو عند بلوغ الساعة الرابعة عشرة من اليوم التالي بعد التثبت من سلامة الأختام الموضوعة عليه .

3- عد مغلفات الاقتراع الموجودة في كل من الصندوق أو الصندوقين علناً دون الإطلاع على مضمونها ثم المقارنة بين مجموعها ومجموع عدد الناخبين المقترعين فعلاً ، فإذا تبين أن عـدد المغـلفات يـزيد أو ينقص عن عدد المقترعين في كل صـندوق بأكثر من ( 5 % ) يعد الانتخاب لاغياً في هذا الصندوق ويعاد الانتخاب في اليوم التالي وفق ما تقرره اللجنة المركزية على أن ينظم محضر بذلك لكل صندوق أنموذج رقم (8) ويوضع مع مغلفات الاقتراع التي ترزم وتختم وترسل إلى الرئيس الإداري المختص أما إذا كانت الزيادة أقل من ( 5 % ) فيتلف من مغلفات الاقتراع بنسبة هذه الزيادة دون الإطلاع على مضمونها وإذا كان النقص أقل من ( 5 % ) من مجموع الناخبين المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار .

4- وضع كل مائة مغلف في ظرف انتخابي معد لهذه الغاية النموذج رقم (9) ومعها ورقة فرز أنموذج رقم ( 10 ) وإعطاء كل ظرف انتخابي رقماً متسلسلاً ثم أخذ هذه الظروف الانتخابية بحسب تسلسل أرقامها وإخراج مغلفات الاقتراع منها واحداً واحداً وفضه وإخراج ورقة الاقتراع منه ، وتلاوة الأسماء الواردة فيها علناً على مسمع من لجنة الاقتراع والحاضرين . وكلما نال المرشح صوتاً يوضع إشارة × على إحدى المربعات في الحقل الخاص باسمه من ورقة الفرز ، أنموذج رقم (10 ) ابتداء من اليمين إلى اليسار وبصورة متتالية إثباتا لما ناله من أصوات . ثم يؤخذ الظرف الثاني فالثالث حتى الانتهاء من آخر ظرف انتخابي .

5- يجب بعد قراءة كل ورقة اقتراع وفرز الأصوات الواردة فيها إعادتها إلى نفس المغلف الانتخابي الذي أخرجت منه .

6- إذا كانت الورقة التي يضعها الناخب في مغلف الاقتراع والتي يكون قد أعدها مسبقاً دون تفريق بين القطاعين سواء كانت على أعمدة أو على أسطر أفقية تكون معتبرة ، وتقوم لجنة الاقتراع أثناء عملية الفرز بحساب الأصوات تبعاً لورود أسماء المرشحين في الورقة لكل قطاع اعتباراً من اليمين إلى اليسار ومن الأعلى إلى الأسفل ، ومتى بلغ العدد المحدد لكل قطاع تحذف الأسماء الزائدة.

7- إذا ورد في ورقة الاقتراع اسم مرشح عن القطاع الثاني في القطاع الأول أو بالعكس وكان عدد المرشحين في كل من القطاعين مساوياً للعدد المطلوب من المقاعد ، يشطب الاسم من القطاع الذي ورد فيه خطأ ويضاف بعد أخر اسم في القطاع الذي ينتسب إليه .

ثانياً قانونية مغلفات وأوراق الاقتراع :

آ - يعتبر مغلف الاقتراع باطلاً إذا كان غير مختوم بخاتم لجنة الاقتراع .

ب - تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في إحدى الحالات التالية :

1 - الورقة البيضاء .

2 - الورقة التي لا يمكن قراءتها بتاتاً وإذا تضمنت الورقة أسماء المرشحين بصورة غير واضحة ولكنها اشتملت على دلالات كافية مانعة للالتباس فتكون معتبرة .

3 - إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تعرف عليه .

4- إذا وضعت ورقة اقتراع لانتخاب مجلس محافظة في صندوق يعود لانتخاب مجلس مدينة أو بلدة أو قرية أو وحدة ريفية أو بالعكس .

5- إذا تضمنت ورقة الاقتراع عدداً يزيد على المطلوب انتخابهم ، فتحذف هذه الزيادة من الأخير ، وتعتبر بقية الأسماء صحيحة وذلك بالنسبة لكل من القطاعات .

6 - إذا تضمنت ورقة الاقتراع عدداً أقل من المطلوب انتخابهم ، فتكون معتبرة بالنسبة لمن وردت أسماؤهم فيها من المرشحين .

7 - إذا تضمنت ورقة الاقتراع اسم شخص غير مرشح فيحذف اسمه فقط .

- إذا تضمنت الورقة اسم مرشح أكثر من مرة فيعتبر مرة واحدة .

- إذا وضعت ورقة اقتراع لانتخاب مجلس محافظة في مغلف عائد لانتخاب مجلس مدينة أو بلدة أو قرية أو وحدة ريفية ووجد هذا المغلف في صندوق انتخاب مجلس المحافظة أو العكس تعتبر الورقة صحيحة بالنسبة للصندوق الذي وجدت فيه .

- إذا وجدت الأسماء الواردة في ورقة الاقتراع بشكل أعمدة ، يبدأ بفرز الأصوات الواردة في العمود الأول من جهة اليمين ثم الثاني وهكذا .

- إذا كانت الأسماء واردة بشكل أفقي بدون أعمدة يبدأ بفرز الأصوات من اليمين إلى اليسار.

- في كل الأحوال ، تحذف الأسماء الأخيرة الزائدة عن العدد المخصص للدائرة الانتخابية .

ثالثاً في إعلان النتائج :

1- تدون لجنة الاقتراع في المحضر أو المحضرين – حسب الحال – أنموذج رقم (6) ما ناله كل من المرشحين من أصوات وما اتخذته من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الاقتراع ويوقع من قبل الرئيس والعضوين على كل صحيفة من صحائفه ويودع مع مرفقاته اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية وذلك بالنسبة لكل صندوق (المادة 41 ) .

2- آ – إذا قررت اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بطلان الانتخاب في أحد مراكز الاقتراع التابعة لها ، فيتحتم عليها إعلام الوزير برقياً بالأمر ليصار إلى تحديد موعد لإعادة الانتخاب في هذا المركز وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالنسبة لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات وبقرار من الوزير بالنسبة لبقية المدن والبلدان وبقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بالنسبة للقرى ذات الشخصية الاعتبارية والوحدات الريفية (المادة 42 ) .

ب- يوقف في هذه الحالة فتح جميع صناديق الاقتراع في الدائرة الانتخابية التي ألغي الاقتراع في أحد مراكزها إلى ان تتم عملية الاقتراع مجدداً في ذلك المركز .

3- يصنف المرشحون بحسب الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل منهم في قطاعه ، ويعتبر فائزاً من حاز عدداً أكثر من الأصوات بالنسبة لمرشحي قطاعه ( المادة 44 ) وإذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقعد الأخير – على أصوات متساوية ، فيتم انتخاب أحدهم بالقرعة .

4- آ - إذا تقدم في الدائرة الانتخابية بالنسبة لأي من القطاعين عدد من المرشحين عن كل قطاع يساوي عدد المقاعد المخصص لها يعتبر هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية وينظم محضر بذلك ( أنموذج رقم 11-12-13-14 حسب الحال ).

ب- وفي حال انسحاب بعض المرشحين في إحدى الدوائر الانتخابية في أي من القطاعين خلال الفترة الواقعة بين نهاية المدة المحددة في طلبات الترشيح ، ونهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق موعد إجراء الانتخاب بحيث يصبح عدد المرشحين الباقين في القطاع مساوياً لعدد المقاعد المخصصة لهذا القطاع ، يعتبر هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية وتنظم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ذات العلاقة محضراً بذلك ( أنموذج رقم 15-16-17 حسب الحال ) وترفعه إلى اللجنة المركزية في المحافظة أو المنطقة حسب الحال.

جـ- في حال فوز المرشحين في أحد القطاعين بالتزكية دون القطاع الآخر ، يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي لم تحصل فيه التزكية وتنظم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية محضراً إجماليا ( أنموذج رقم 11-12-13-14-15-16-17 حسب الحال) .

5- آ – فيما يتعلق بانتخاب مجلس المحافظة :

- تقـوم كل من اللجـان المركزية في غير مركز المحافظة بإيداع محضـرها الإجمالي ( أنموذج رقم /18/ ) المتضمن نتيجة الانتخاب في دائرتها الانتخابية إلى اللجنة المركزية في المحافظة لتتولى بدورها تنظيم محضر إجمالي على نسختين (أنموذج رقم 21 ) تعلن فيه نتيجة انتخاب مجلس المحافظة وترفعه إلى الوزارة عن طريق المحافظ الذي يعمل على حفظ نسخة منه لدى ديوان المحافظة بعد ان يعلم الوزارة المذكورة برقياً أو هاتفياً بنتائج الانتخاب (المادة 43 ) .

في مدينة حلــب :

تقوم اللجنة المركزية في مركز المحافظة بتنظيم المحضر الإجمالي لكل دائرة انتخابية ( أنموذج رقم /19 / وكذلك بتنظيم محضر إجمالي لهذه الدوائر ( أنموذج رقم /22/ على ثلاث نسخ وتوافى الوزارة بنسخة من المحضرين .

ب- فيما يتعلق بانتخاب مجالس المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية تتلقى اللجنة المركزية في المحافظة والمنطقة محاضر لجان الاقتراع لكل مدينة أو بلدة أو قرية أو وحدة ريفية حسب الحال وتنظم محضراً إجمالياً ( أنموذج رقم /20/ على ثلاث نسخ وتعلن ذلك .

- تحتفظ بنسخة من هذه المحاضر وتودع المحافظ النسختين الباقيتين ليحتفظ بأحدهما ويرسل الثانية إلى الوزارة . وعلى المحافظ إعلام الوزارة برقياً أو هاتفياً بنتائج الانتخاب .

جـ – توقع جميع محاضر اللجان المركزية من رئيس وأعضاء هذه اللجان .

د - في جميع المحاضر التي تنظمها اللجان ، وكذلك عند إعلان أسماء الناجحين يجب أن ترد الأسماء بصورة ثلاثية ( الاسم – اسم الأب – النسبة ).

هـ – على مدير كل منطقة أن يوافي اللجنة المركزية في المحافظة بأربعة جداول:

الأول : يتضمن أسماء المدن والناجحين في كل منها بالنسبة لكل قطاع .

الثاني : يتضمن أسماء البلدان والناجحين في كل منها بالنسبة لكل قطاع.

الثالث : يتضمن أسماء القرى والناجحين في كل منها بالنسبة لكل قطاع.

الرابع: يتضمن أسماء الوحدات الريفية والناجحين في كل منها بالنسبة لكل قطاع.

على اللجنة المركزية في المحافظة توحيد جداول المدن في جدول واحد وكذلك توحيد جداول البلدان في جدول واحد وكذلك توحيد جداول القرى والوحدات الريفية في جدول واحد لكل منها وموافاة الوزارة بنسخة لكل منها .

الفصـل العاشر

في جرائم الانتخاب

آ – يتعين على الرؤساء الإداريين إطلاع لجان الاقتراع والموظفين والمواطنين معاً على نصوص المواد الواردة في قانوني / العقوبات – وانتخاب أعضاء المجالس المحلية / بشأن جرائم الانتخاب وذلك عن طريق طبعها ثم لصقها على أبواب مراكز الاقتراع وتسليم نسخ منها إلى لجان الاقتراع (المادتين 47 و 48)

ب – يلاحق من يمارس حق الانتخاب في أكثر من مركز اقتراع وفقاً لأحكام قانون العقوبات .

الفصل الحادي عشر

تحفظ المستندات التالية طيلة الدورة الانتخابية لمجالس الوحدات الإدارية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة :

1- سجلات طلبات الترشيح وضبوط إغلاقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها.

2- ضبوط لجان الاقتراع مرفقة بملفات وأوراق الاقتراع والظروف الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز .

3- ضبوط اللجان المركزية للدوائر الانتخابية مع القرارات التي اتخذتها .

4- ضبوط اللجان المركزية في المحافظات .

تلغى التعليمات السابقة رقم 1/ج/62 تاريخ 9/3/2003م.

وزير الإدارة المحليــة والبيئة

المهندس هلال الأطرش

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co