اصدرت وزارة الادارة المحلية والبيئة مؤخرا تعميماً طلبت بموجبه من وحداتها الادارية والبلديات ومديرية الخدمات الفنية عدم اجازة اي تقسيم للاراضي الزراعية بهدف استثمارها للبناء او منح اي ترخيص بالبناء وقمع اي مخالفة واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون قمع مخالفات البناء رقم /1/للعام 2003 والمساءلة الجزائية والمسلكية في حال التقصير والاهمال.
وقد اصدرت الوزارة هذا القرارب سبب قيام بعض المواطنين والجمعيات التعاونية السكنية او السكن والاصطياف بالعمل على تقسيم عقاراتها الزراعية الواقعة خارج المخططات التنظيمية والحماية الى مقاسم وترخيصها للبناء كسكن ريفي او فيلات وترخص من قبل الوحدات الادارية قبل الحصول على جميع الموافقات المطلوبة لتقسيم الارض وامكانية البناء عليها في ضوء مواصفاتها الزراعية والانتاجية وخصوبتها وخطط الجهات المعنية الاخرى. واكد تعميم الوزارة على تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (1 ) بفرض عقوبة الحبس من ثلاثة الى ستة اشهر وبالغرامة من 25 الى 100 الف ليرة سورية لكل من يقوم بتقسيم ما يملكه من ارض ويتصرف بها كلاً او جزءاً بقصد تسهيل بيع جزء من ارضه بشكل حصص على الشيوع كما اكد على الكتاب الذي ينص على عدم منح التراخيص للجمعيات التعاونية السكنية وجمعيات السكن والاصطياف التي قامت بشراء اراض زراعية خارج المخططات التنظيمية والتي لم تحصل على الموافقات المطلوبة.