أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 18 لعام 2007 الخاص بتأمين الايرادات اللازمة للمجالس المحلية
المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة اكد اهمية صدور هذا القانون الذي سيساهم بدعم الموارد الذاتية للوحدات الادارية بما يساعدها على تنفيذ المزيد من المشاريع والمرافق والخدمات الضرورية للمواطنين.
ووحول مضمون القانون رقم 18 اوضح الاطرش انه حدد حصة الوحدات الادارية والبلديات مجالس المدن والبلدات والقرى من ضريبة ريع العقارات والعرصات ومن ضرائب الدخل المختلفة التي تجبيها الدوائر المالية موضحا ان هذه النسبة من الضريبة سيخصص منها 15 بالمئة لمحافظة دمشق و 5 بالمئة للوحدات الادارية ذات الصفة السياحية او الاثرية و10 بالمئة للوحدات الادارية في المناطق التنموية و 5 بالمئة لمدن الموانئ البحرية علما بأن الوحدات الادارية المعنية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بينما توزع نسبة ال 65 بالمئة المتبقية بقرار من وزير الادارة المحلية على الوحدات الادارية والبلديات حسب عدد السكان في القيد المدني او مكتب الاحصاء ايهما اكثر.كما تضمن ايضا رفع نسبة المخالفة على الذبح خارج المسالخ النظامية او اشغال الاملاك العامة دون ترخيص اضافة لتحديد رسم النظافة على كافة المنازل ضمن حدين ادنى وأعلى ويصدر فيه قرار من المجلس البلدي ويصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويستوفي كل شهرين مع فاتورة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والتي حددت شهريا بين 25 الى 50 ليرة سورية في دمشق ومدن مراكز المحافظات وبين 15 إلى 25 ليرة سورية للمدن الاخرى والبلدات وبين 10 و 15 ليرة سورية للقرى والبلديات. يذكر ان مجلس الشعب و خلال الجلسة التي عقدها مساء الاربعاء 17 / 10 اقر مشروع تعديل بعض مواد القانون المالي للوحدات الادارية رقم 1 لعام 1994 بعد مناقشات عديدة لمواده وخاصة المادة الثامنة و الثالثة.