أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 18 لعام 2007 الخاص بتأمين الايرادات اللازمة للمجالس المحلية . وفيما يلي نص القانون رقم /18/
القانون رقم 18
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1428هـ الموافق في 17/10/2007 م.
يصدر ما يلي :
المادة 1 ـ تعدل المادة /1 / من القانون رقم /1/ لعام 1994 لتصبح كما يلي:
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة الادارة المحلية والبيئة.
الوزير: وزير الادارة المحلية والبيئة.
الوحدة الادارية: المدينة او البلدة او القرية او الوحدة الريفية المعرفة بقانون الادارة المحلية او البلدية .
المجلس المحلي: مجلس الوحدة الادارية او المجلس البلدي.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمجلس المحلي للوحدة الادارية.
المادة2 ـ
أ ـ تحدد حصة الوحدات الادارية والبلديات المذكورة في البند أولا من المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ /1/10/2006 بنسبة لا تقل عن /10 بالمئة/ عشرة بالمئة من ضريبة ريع العقارات والعرصات التي تتم جبايتها بموجبه.
ب ـ تحدد حصة الوحدات الادارية والبلديات بنسبة /10 بالمئة/ عشرة بالمئة من ضرائب الدخل المختلفة /أرباح حقيقية ـ تجارة عقارات ـ دخل مقطوع ـ رواتب وأجور... الخ/ المنصوص عليها في القانون /24/ لعام /2003/ وتعديلاته.
المادة3 ـ تعدل المادة /2 / من القانون رقم /1/ لعام /1994/ لتصبح كما يلي:
تحول حصة الوحدات الادارية من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات من جميع مديريات المال في المحافظات والمناطق والنواحي لحساب وزارة الادارة المحلية والبيئة وتوزع بقرار من الوزير على الوحدات الادارية كافة وفق ما يلي:
1 ـ تخصص نسبة /35 بالمئة / خمسة وثلاثين بالمئة من اجمالي الايرادات وتوزع على:
أ ـ /15/ بالمئة لمدينة دمشق العاصمة.
ب ـ /5/ بالمئة للوحدات الادارية ذات الصفة السياحية والاثرية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.
ج ـ /10/ بالمئة للوحدات الادارية في المناطق التنموية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.
د ـ /5/ بالمئة لمدن الموانئ البحرية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.
ويجوز تعديل هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء.
2 ـ /65 بالمئة/ خمسة وستون بالمئة على الوحدات الادارية كافة وفق عدد السكان في قيود السجل المدني او احصائية المكتب المركزي للاحصاء أيهما اعلى بالتنسيق مع مجالس الوحدات الادارية من حيث عدد السكان.
المادة4 ـ يلغى نص المادتين /4/ و/5/ من القانون رقم /1/ لعام /1994/ ويستعاض عنهما بالنص الآتي:
توزع حصة الوحدات الادارية المحددة ب/15/ بالمئة من رسوم وسائط النقل المذكورة في المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ /6/8/2002/ وتعديلاته بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية والبيئة وفق احكام المادة /3/ من هذا القانون.
المادة5 ـ يخصص للوحدات الادارية والبلديات نسبة /25/ بالمئة من ايرادات المؤسسة العربية للاعلان عن الاعلان الطرقي.
المادة6 ـ تلغى احكام المادة /17/ من القانون رقم /1/ لعام /1994/ ويستعاض عنها بالنص الآتي:
تطبق احكام التوزيع بالبندين /1/ و/2/ من المادة /3/ السابقة على الرسوم المنصوص عليها في المادة /16 / من القانون رقم /1/ لعام /1994/ المتعلقة برسم الاستهلاك على المواد المشتعلة ورسوم الاعلان بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /1969/ وتعديلاته والمادة /5 / السابقة وعلى الرسوم المنصوص عليها بالقانون /1/ لعام /1980/ وتعديلاته المتضمن حصة الوحدات الادارية من الضريبة على البضائع المستوردة وحصة مدينتي اللاذقية وطرطوس من رسوم المرفأ.
المادة 7 ـ تعدل الفقرة /ب / من المادة /9/ من القانون /1/ لعام /1994/ لتصبح كما يلي:
يتقاضى دلال الوحدة الادارية من غير العاملين في الدولة عمولة بنسبة /3 بالمئة/ ثلاثة بالمئة من الرسم المحصل من قبله على الا تتجاوز هذه العمولة عشرة الاف ليرة سورية في الشهر الواحد .
المادة8 ـ تعدل الفقرة /ج / من المادة /10/ من القانون رقم /1/ لعام /1994/ ويستعاض عنها بالنص الآتي 00 كل من ذبح خارج المسلخ او المحل المعين من قبل الوحدة الادارية حيوانات معدة للاستهلاك العام او عرض او قدم للبيع او باع لحماً معداً للاستهلاك وغير مختوم باشارة المراقبة للوحدة الادارية يخضع لغرامة حدها الاقصى /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية عن كل رأس ويراعى بتحديد الغرامة نوع الذبيحة وتصادر الذبيحة اذا لم تكن صالحة للطعام وتعلم دوائر التجارة الداخلية بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.
المادة9 ـ تعدل الفقرة /د / من المادة /14/ من القانون رقم /1/ لعام /1994/ ويستعاض عنها بالنص الآتي:
يعاقب كل من يقوم باشغال الاملاك العامة من دون رخصة بغرامة تتراوح ما بين /1000/ الف و/5000/ خمسة الاف ليرة سورية الى استيفاء الرسم وازالة المخالفة.
المادة10 ـ يلغى نص المادة /20/ من القانون رقم /1/ لعام /1994/ ويستعاض عنه بالنص الآتي:
1 ـ يستوفى لصالح الوحدات الادارية رسم نظافة شهريا من شاغلي دور السكن وفقا لما يلي:
الحد الادنى /ل0س/ الحد الاعلى /ل0س/
/ مدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على خمسين الف نسمة 25 ـ 50 ل.س
/ المدن الاخرى والبلدات 15 ـ 25 ل.س
/ القرى والوحدات الريفية والبلديات 10 ـ 15 ل.س
2 ـ تقوم مجالس الوحدات الادارية بتحديد الرسم الشهري لدور السكن ضمن الحدين الادنى والاعلى المذكورين.
3 ـ يحصل هذا الرسم من قبل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات بالتنسيق بين وزارتي الادارة المحلية والبيئة والكهرباء.
المادة 11 ـ يصدر وزير الادارة المحلية والبيئة القرارات والتعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 12 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11/10/1428 هـ الموافق لـ23/10/2007/ م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد