اصدرالسيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /32/ للعام 2007 الذي سمح بموجبه للمستثمرين غير السوريين اصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق القانون رقم 21 للعام 1958 بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لاقامة مشاريهم او توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها فقط في اغراض المشروع.
القانون رقم /32 /..
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 11/ 1428 هـ الموافق 29/ 11/ 2007 م .
مادة /1 /
أ.. يسمح للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق أحكام القانون رقم /21/ لعام 1958 م بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع .
ب.. تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /57/لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2003 وأنظمة الاستثمار النافذة في المدن الصناعية على المستثمرين في المدن الصناعية المشمولين بأحكام الفقرة /أ/ السابقة .
ج.. يترتب على المستثمر السوري أو غير السوري المستفيد من مقاسم في المدن الصناعية في حال التخلي عن مشروعه لصالح مستثمر غير سوري الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين في المدن الصناعية وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة .
مادة /2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 24/ 11 / 1428 هـ
الموافق لـ 4/ 12/ 2007 م
رئيس الجمهورية