السيد الرئيس يصدر القانون 36 الخاص بالموازنة العامة للدولة

اصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /36/ للعام/2007/ الخاص بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2008/ بمبلغ إجمالي قدره /600/ مليار ليرة سورية فقط . وسيصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي سيعمل به اعتباراً من 1/1/2008

نص القانون 36

القانون رقم /36/ ‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/12/ 1428ه /الموافق 12/12/ 2007 م يصدر مايلي:‏

المادة (1 ) : - تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 بمبلغ اجمالي قدره 600 مليار ل.س فقط ستمئة مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.‏

المادة (2 ) : - تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 بمبلغ اجمالي قدره 600 مليار ل.س فقط ستمئة مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون.‏

المادة (3 ) : - تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.‏

المادة (4 ) : - تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله .‏

المادة (5) : أ - تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائىة والمياه من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.‏

ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة (أ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.‏

ج- تطبق أحكام الفقرتين (أ-ب) من هذه المادة على الوزارات والادارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي.‏

المادة (6) : أ - يوقف استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة الى أخرى الى أن تتم اعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة.‏

ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية الى الادارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.‏

المادة (7) : أ - تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2007 وما قبل للهيئات العامة ذات الطابع الاداري استناداً الى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة 2008 بعد موافقة وزير المالية.‏

ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2008 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استناداً لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2007 وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2008‏

المادة (8) : أ - تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتياً وبقروض.‏

ب- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضاً لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق امكانياته المالية.‏

ج- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.‏

د- لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة الا للغاية المخصصة لها.‏

المادة (9): على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وارسالها الى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون تحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.‏

المادة (10 ) : أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.‏

ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها الى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.‏

المادة (11 ) : أ- للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة.‏

ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.‏

ج- تصرف المكافآت المشار اليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة أو الشركة أو المنشأة.‏

د- يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءاً من المبلغ المحدد في الفقرتين ( أ-ب) مضافاً اليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.‏

ه - تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏

المادة (12 ) : - تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2008 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالاضافة الى التدريس في جامعاتهم الأصلية,بما في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق- حلب- تشرين - البعث- الفرات وبما لا يتجاوز مبلغ (3) ملايين ل.س لكل جامعة وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏

المادة (13 ) : - تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي:‏

أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية لكل جهة.‏

ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.‏

ج- بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية والبيئة للعاملين في دراسة واعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية.‏

د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية ,أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.‏

ه- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.‏

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية.‏

ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.‏

ح- بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.‏

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏

المادة (14 ) : - تصرف بناء على موافقة رئىس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند (18 ) المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام ,2008 دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القانون رقم (50) تاريخ 6/12/2004 المتضمن القانون الاساسي للعاملين في الدولة لأعضاء الهيئات التعليمية بما في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2007-.2008‏

المادة (15 ) : - تصرف أو تنقل الى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم (113) الفرع (11301) (رئاسة مجلس الوزراء) بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء...‏

المادة (16 ) : - تصدر موازنات الوحدات الادارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع اجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع (12202 ) ( المجالس المحلية) بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة.‏

المادة (17 ) : أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كاعانة لدعم التصدير في البند (41) المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع (النفقات التحويلية) الفرع (19202) الدين العام استناداً لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.‏

ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند 48 التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئىس مجلس الوزراء وهي (التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية- التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة واعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات- تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة).‏

ج- تصرف الاعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة ( ب) من هذه المادة بناء على موافقة رئىس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية .‏

د- تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم (011) اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2008 وتضاف الى اعتمادات الباب الثالث (المشاريع الاستثمارية- الموارد المحلية) لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئىس مجلس الوزراء- بناء على اقتراح وزير المالية.‏

المادة (18 ) : أ- تجرى مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص. أما المناقلات بين اعتمادات أبواب وموازنات الأجهزة المحلية فتجرى بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة.‏

ب- تجرى مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.‏

ج- تجرى مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء- بناء على اقتراح من وزير المالية.‏

المادة (19 ) : - لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية واضافتها الى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.‏

المادة (20 ) : - يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للاسكان قرضاً بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30% من التكلفة السنوية المعتمدة من قبل هيئة تخطيط الدولة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة (السكن الشبابي وسكن القضاة).‏

المادة (21 ) : - يؤجل سداد أسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2008 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منها في 1/10/2023‏

المادة (22 ) : - يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضاً خلال عام 2008 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلاً نهائىاً.‏

المادة (23 ) : - يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.‏

المادة (24 ) : - ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1/1/.2008‏

دمشق في 7/12/1428 ه والموافق 16/ 12/ 2007‏

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co