وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاسبوع الماضي على السماح بانشاء محطات وقود جديدة للافراد بناء على توصية لجنة الخدمات في المجلس التي تضمنت إنشاء محطات وقود حديثة ومتكاملة من قبل شركات وافراد داخل المدن وعلى الطرق العامة ووضع شروط فنية وامنية لانشائها وتحديد المناطق الهامة التي ستقام عليها هذه المحطات بالتنسيق مع اللجان الاقليمية في المحافظات والوحدات الإدارية ولحظ ذلك في المخططات التنظيمية والاقليمية والعمل على تحسين المحطات القائمة والاعلان عن مشروعات لانشاء محطات وقود على اراضي املاك الدولة وفق مشروع متكامل على ضوء الدراسة الاقليمية.وزارة الإدارة المحلية والبيئة أصدرت قرارا حددت فيه شروط إنشاء محطات الوقود فقد نص القرار على تصنيفها في عداد صناعات الصنف الثالث ويسمح القرار باقامة محطات الوقود خارج الحرم المباشر للطرقات وخارج شريط الحماية وبالنسبة لمحطات المناطق العمرانية فقد سمحت الوزارة باقامتها في الاماكن المحددة لها بموجب مصورات تنظيمية مصدقة وفي المناطق التجارية والصناعية شريطة ان لا يقل عرض الطريق المراد اقامة المحطة عليه مع الرصيفين عن اربعة وعشرين مترا والا يقل عدد الخزانات عن الحدود الخارجية للمحطات من جميع الجهات عن خمسة امتار وفي المناطق السكنية التي يحدد نظام ضابطة البناء ترك وجائب من جميع الجهات شريطة الا يقل عرض الطريق المراد اقامة المحطة عليه مع الرصيفين عن عشرين مترا وفي المناطق الزراعية سمح باقامة محطات الوقود على ان تبعد الخزانات والمضخات مسافة خمسة امتار عن الحدود الخارجية للمحطة من جميع الجهات .
اما بالنسبة للمناطق السياحية فقد الزم القرار ان تبعد الخزانات والمضخات مسافة 15 مترا على الاقل عن الحدود الخارجية للمحطة ماعدا المجاور منها للطريق العام وأكد القرار على عدم السماح اطلاقا باقامة محطات تموين السيارات في المناطق المخصصة للمستودعات .وبالنسبة لمساحة العقار المعد لاقامة المحطة فقد اكدت التعليمات على أن لاتقل مساحته داخل الحدود التنظيمية عن 500 متر نربع في حال عدم وجود مكان لغسل وتشحيم السيارات في المحطة والا تقل عن 700 متر مربع في حال توافرالمشحم والمغسل اما خارج الحدود التنظيمية للمدن فيجب ان لاتقل مساحته عن 700 متر مربع دون المغسل والمشحم وعن 1000 متر مربع في حال وجودهما اما بالنسبة للمحطات السياحية فيجب ان لاتقل مساحتها عن الف وخمسمئة متر مربع وبالنسبة لطول الواجهة فاكدت التعليمات بان لايقل طول واجهة عقار المحطة على الطريق في كلا الحالتين عن خمسة وعشرين مترا واشترطت التعليمات ان تكون ابنية المحطة وجميع منشآتها وابوابها ونوافذها من مواد غير قابلة للاحتراق وتقتصر ابنيتها على طابق واحد دون قبو ويجب ان لاتتجاوز مساحة ابنية المحطة نسبة 30 %من مساحة العقار ..