وزارة الادارة المحلية والبيئة تؤكد :القانون( 35 ) يحدد آلية فرض النسب على الرسوم والضرائب الوزارة حريصة على عدم فرض ضرائب جديدة الا بموجب القانون او بنص تشريعي
تناولت الصحف السورية وتحت عناوين متنوعة موضوع ضرائب و رسوم فرضتها وزارة الادارة المحلية والبيئة دون وجود نص قانوني يشرعها او يحدد سقفها وتوضيحا لما نشر نفيدكم بما يلي إن النص القانوني كان وارد في المرسوم رقم 61 لعام 1974 وقرار القيادة القطرية رقم 325/31 لعام 1977 وعدة بلاغات.
والذي حدث الآن أن صدر القانون /35/ تاريخ 11/12/2007 الذي نظم وقونن الموازنة المستقلة وجمع المرسوم والقرار والبلاغات القديمة بقانون واحد . والمادة /6/ البند /1/ من القانون المذكور هي أساس المرسوم /61/ لعام 1974 وليست نسبة جديدة على الضرائب والرسوم. أما بالنسبة إلى تحديد الرسوم وفرض النسب على الضرائب والرسوم ضمن نطاقها المكاني فهذه مهمة مجالس المحافظات وتصدر القرارات عنها بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين وهذا ما أكد عليه في قانوننا المذكور أعلاه وقانون الإدارة المحلية برقم /15/ لعام 1971.
مؤكدين إلى أن هذه الإيرادات مهمة وضرورية بالنسبة للمحافظات لأنها تصرف على مشاريع حيوية وهامة مثل (الصرف الصحي- والنفايات الصلبة –مدارس –طرق ......) وتحدد أوجه الإنفاق على مشاريع غير واردة في الخطة العامة للدولة.
و صدرت القرارات وأرسلت إلى الوزارة للتصديق وبالنظر إليها تبين وجود تفاوت بين ما تم فرضه من قبل مجالس المحافظات وهذا ينعكس بالضغط على محافظة أكثر من أخرى ولهذا تم رفع مذكرة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء برقم 41/خ/و/1 تاريخ 3/2/2008 ليترأس السيد رئيس مجلس الوزراء مؤتمر المحافظين لتكون التوجيهات عامة تراعي الأسس المقترحة عبر هذه المذكرة ومنها عدم المساس بفرض أي نسبة على ضريبة الرواتب والأجور واستبعاد ما يتعلق بفرض أي نسبة على السلة الغذائية.
وإننا حريصين كل الحرص على عدم فرض أي ضريبة لم يصدر بها نص تشريعي أو قانوني مهما كانت الأسباب وتحت طائلة المسؤولية وعممنا ذلك على كافة المحافظات بموجب كتابنا رقم 1069/ص/ت/1 تاريخ 30/1/2008 بعدم اللجوء إلى فرض أي ضريبة لم يتضمنها القانون /35/ لعام 2007 ولهذا لجأت المحافظات إلى أخذ ضرائب ورسوم الدولة من مصدرها الأساسي ((الإيرادات الواردة من رسوم وضرائب الدولة في الموازنة العامة للدولة )) الصادرة عن وزارة المالية وتم الاتفاق على إصدار قرارات قانونية وشبه موحدة وذلك لتحقق عدالة نسبية ما بين المحافظات لما فيه تحقيق تنمية مستدامة للمحافظات كافة .
منوهين إلى ضرورة توجيه السؤال إلينا حول قانونية فرض هذه النسب قبل الكتابة لأننا جميعنا نعمل تحت سقف الوطن وتحت مظلة الأنظمة والقوانين والذي أقسمنا أمام سيد الوطن على التقيد التام بها .