أصدر المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة قراراً تضمن السماح بترخيص مواقع الفعاليات المالية الاقتصادية الخاصة (المصارف، شركات التأمين، شركات الأموال) ضمن المناطق السكنية ومناطق التنظيم (التوزيع الإجباري ) في الطوابق الأرضية وما يعلوها والأقبية أو كامل البناء .
وتضمن القرار تحديد مجموعة من الإجراءات لتنفيذه وهي يقوم المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية بقرار منه بتحديد أسماء الشوارع التي يمكن ممارسة هذه الفعاليات الاقتصادية فيها ويعلن قرار المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/5/ لعام 1982 المعدل بالقانون 41 لعام 2002 ويعد من المشروعات الحيوية وفق أحكام الفقرة /د / من المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وإعلانه استثنائياً كما اشترط لتطبيق القرار ألا يقل عرض الشارع عن 12/م ويجب أن يكون مرتبطاً بالشبكة العامة للطرق ونافذا وان يتم تأمين موقف سيارات خاص بالفعالية بما يتناسب والمساحة المراد ترخيصها ووجود مدخل مستقل للمصرف أو شركة التأمين أو شركات الأموال وان تتم دراسة واجهة البناء بما يتناسب مع الوظيفة وبحدود ملكيته وتقديم تقرير فني لضمان السلامة الإنشائية كما يسمح بإنشاء الأدراج والممرات الواصلة إلى الأملاك العامة بمواد خفيفة وبموجب هذا السماح تستوفي الوحدات الإدارية الرسوم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة على أن تلغى جميع التعليمات المخالفة لهذا القرار.