للحد من ظاهرة المخالفات اضافة مادة جديدة للقانون 1

اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم/17/ للعام /2008/ القاضي بإضافة مادة برقم/3/ مكرر الى القانون رقم/1/ للعام/2003/ الخاص بالحد من ظاهرة مخالفات البناء التي تهدد السلامة العامة والنسيج العمراني.

نص المرسوم رقم 17:

لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون، كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة /168/ وما يليها من قانون العقوبات. وسينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

يذكر ان المشرع في المادة (168) من قانون العقوبات العام قد اجاز للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية اوكيدية ان يأمر بوقف تنفيذها بشرط اذا لم يسبق ان قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها او عقوبة اشد. اما الاسباب المخففة التقديرية فقد اجاز المشرع للقاضي في (المواد 243 – 244) من قانون العقوبات العام ان يحكم بعقوبة اخف من اجل جريمة، وترك المشرع للقاضي تقدير الظروف التي يتم فيها هذا التخفيف تبعا لحالة المتهم او ظروف الجريمة باعتبار ان ظروف الجناة ليست واحدة مثل الظرف العائلي للمتهم او الشخصي او وجود اسقاط حق شخصي عنه او اظهار ندمه وطلبه الشفقة والرحمة.

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co