التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم 59 الخاص بالأبينة المخالفة

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أمس التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /59/ الصادر في 24/9/2008 المتعلق بالأبنية المخالفة والتي جاءت استناداً لأحكام المادة /15/ من المرسوم التشريعي /59/ القاضية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.

وفيما يلي نص التعليمات:

أولاً :

عملاً بأحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي /59/ لعام 2008، تزال الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته وتنفيذاً لهذا النص على جميع الوحدات الإدارية والبلديات ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة والجهات المعنية التقيد بالآتي تحت طائلة المساءلة الجزائية والغرامة المالية والعقوبات المسلكية :

1. تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل شرطة الوحدة الإدارية أو البلدية أو شرطة المساندة والمرافقة للعاملين المختصين بمراقبة البناء والمخالفات ويتم بموجبه توصيف المخالفة بشكل دقيق وتحديد كامل المعلومات، كما يمكن تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل العاملين في الوحدة الإدارية أو البلدية المكلفين بمراقبة وضبط المخالفات بعد قسمهم اليمين القانونية أمام قاضي محكمة البداية في منطقة الوحدة الإدارية .

2. - إصدار قرار فوري بالهدم خلال الدوام الرسمي من يوم تاريخ ضبط المخالفة أو في اليوم التالي في حال ضبط المخالفة مساءً ويصدر القرار من قبل رئيس الوحدة الإدارية أو من الجهة التي تنوب عنه أو الجهة التي يفوضها (مدير الشؤون الفنية- رئيس المكتب الفني- المهندس...) وتنفيذه بتاريخ صدوره .

3. - محضر تنفيذ الهدم وينظم من قبل المهندس المسؤول أو الفني المختص بتنفيذ الهدم إضافة إلى شرطة الوحدة الإدارية أو شرطة المؤازرة .

4. في حال تنظيم الضبط من قبل الشرطة يجب أن يتضمن أسماء المخالفين من المالكين والمتعهد والدارس والمشرف وكل من هو مسؤول عن المخالفة وتوصيف المخالفة وإرفاق الوثائق وتقديم الضبط مع المخالفين المتواجدين إلى القضاء . وفي حالة تنظيم الضبط من العامل الفني المختص بالرقابة وضبط المخالفات وعدم وجود مرافقة من الشرطة، يتم تنظيم ضبط من قبل الشرطة في الوحدة الإدارية أو شرطة المؤازرة يبين أسماء المخالفين وتوصيف المخالفة وإرفاق كافة الوثائق بالمخالفة وضبطها وقرار هدمها ومحضر الهدم وغيرها وتقديمه إلى القضاء مع المخالفين المتواجدين والمسؤولين عن المخالفة .

5. على الوحدات الإدارية وخلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالة ضبط المخالفة إلى القضاء أن تطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين وإعداد كتاب إلى إدارة قضايا الدولة مرفقاً بصورة مصدقة عن كافة الوثائق بطلب متابعة الدعوى وتقديم الادعاء الشخصي باسم الوحدة الإدارية بحق المخالفين والمسؤولين عن المخالفة والمطالبة بالتعويض والغرامات .

6. يتم الهدم مباشرة على مسؤولية رئيس الوحدة الإدارية بكافة الوسائل المتاحة ويمكن الاستعانة بـ / الخدمات الفنية والقطاعين الخاص والعام/ وترحل مخالفات الهدم إلى المطامر المعتمدة من قبل الوحدة الإدارية وتستوفى نفقات الهدم والترحيل من الذي كانت المخالفة لمصلحته وفق نظام التحقق والجباية النافذ مضافاً إليها النفقات الإدارية .

7. يتقاضى العاملون في قطاع المراقبة مكافآت تشجيعية تحدد بموجب قرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة .

8. يحال المخالفون والمسؤولون عن ارتكاب المخالفات المشار إليها في /أولاً- ثانياً- رابعاً / من المادة / 3 / من المرسوم التشريعي رقم / 59/ لعام 2008 الموقوفون لدى الشرطة مباشرة إلى القضاء .

9. يعتبر متعهد تنفيذ البناء والقائم بالتنفيذ ويعمل لحساب نفسه مسؤولين عن المخالفة وتطبق عليهم نفس العقوبات

10. تقوم الوحدة الإدارية بضبط كافة الأدوات والعدد ومواد البناء والجبلات والمقطورات...الخ المستخدمة في تنفيذ المخالفة وإعداد الضبط اللازم وإحالتها إلى القضاء مع ضبط المخالفة المنظم وفق ما سبق .

11. في حال ارتكاب مخالفة على سطح أخير مسجل ملكية مشتركة يعتبر كافة المالكين والمستفيدين من الملكية المشتركة مسؤولين عن المخالفة ولا يعفى منهم إلا من يقوم بالإخبار خطياً عن المخالفة أو يقدم إثباتات مبررة بأن المخالفة تمت دون علمه .

ثانياً :

1. - تشكل في كل محافظة لجنة هدم مركزية بقرار من المحافظين يحدد مهامها وآلية عملها بتقديم الدعم والمؤازرة وتنفيذ الهدم أو الترحيل والاستعانة بإمكانيات القطاعين العام والخاص .

2. على رؤساء الوحدات الإدارية والبلديات التي لا تتوفر لديها إمكانيات التنفيذ للهدم أو الترحيل موافاة لجنة الهدم المركزية وفي ذات اليوم التي تضبط فيه المخالفة للمؤازرة في هدمها وتشديد الرقابة من عناصر الوحدة الإدارية أو شرطة المؤازرة في المنطقة أو الناحية أو المخفر ومنع المخالفين المسؤولين عن المتابعة أو تغيير الوضع القائم .

ثالثاً :

في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من المادة / 3/ وهي :

1. المخالفات المتجاوزة على التخطيط المصدق .

2. المخالفات الواقعة ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزة عليها .

3. المخالفات الواقعة ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها .

4. الأبنية غير حائزة على المتانة الكافية .

5. الأبنية المتعارضة مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الجملة الإنشائية ويعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح .

تهدم جميع المخالفات أياً كان موقعها أو صفتها ويتم ترحيل أنقاضها على حساب من كانت المخالفة لمصلحته وتحقق وتحصل النفقة وفق نظام التحقق والجباية النافذ في الوحدات الإدارية إضافة إلى الغرامة المالية المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 وتحدد الغرامة بقرار من المجلس المحلي يصدق بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مع تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه التعليمات .

رابعاً :

تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من المادة /3/ من المرسوم التشريعي / 59/ لعام 2008 على كل من :

1. مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية أو مخالفة للرخصة الممنوحة .

2. ا لمتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح .

3. يعاقب بذات العقوبة والغرامة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة .

خامساً :

تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة / 3 / السابقة في حال تكرار المخالفة .

سادساً :

نصت المادة / 5 / من المرسوم التشريعي / 59/ لعام 2008 على فرض عقوبات جزائية وغرامات مالية على كل من يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الإدارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة ويتصرف بها كلاً وجزءاً بقصد تسهيل البيع بشكل حصص على الشيوع لإشادة أبنية مخالفة حيث تطبق العقوبات على كل من :

1. المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الإدارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة .

2. كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلاً أو جزءاً بهدف إشادة أبنية مخالفة .

3. المهندس أو الدارس لإجراءات التقسيم والعاملون في الوحدات الإدارية والجهات المعنية في استكمال إجراءات التقسيم بما يخالف الأنظمة والقوانين النافذة .

وعلى الوحدة الإدارية أو الجهة المعنية إحالة الضبط مرفقاً بكامل الثبوتيات إلى القضاء المختص ومتابعتها وإعلام الدوائر العقارية عن طريق المحافظة لوضع إشارة منع التصرف على كامل العقارات المقسمة والمقاسم الناتجة عن التقسيم .

سابعاً :

عملاً بأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي المتعلقة بإمكانية تسوية بعض المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء كان مالكاً أو مستثمراً، (ويصدر قرار بتحديدها بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة)، والى حين صدور هذا القرار تعتبر جميع المخالفات غير قابلة للتسوية وعلى المجالس المحلية عدم السماح بأية مخالفة مهما كانت صفتها ونوعيتها .

ثامناً :

1. تطبق أحكام القانون / 26/ لعام 2000 ولاسيما المادة السابعة منه على مخالفات مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم / 1 / لعام 2003 سواء كانت داخل أو خارج المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات .

2. تطبق أحكام الباب الثاني من القانون رقم / 9/ لعام 1974 وتعديلاته على مناطق السكن العشوائي في غير مدن مراكز المحافظات - القائمة قبل تاريخ صدور القانون رقم / 1 / لعام 1974 وتعديلاته (التنظيم والتوزيع الإجباري) وذلك مع عدم المساس بحقوق المالكين .

تاسعاً :

قضت المادة / 11 / من المرسوم التشريعي / 59/ لعام 2008 على معالجة المخالفات القابلة للتسوية قبل صدوره بتاريخ 24/9/2008وفق الآتي

1. المخالفات التي نظم بها ضبط أو صرح عنها أو تم تصحيح أوصافها قبل تاريخ 31/12/2003 والقابلة للتسوية بموجب القرار بالقانون رقم /44/ لعام 1960 للمجلس المحلي الموافقة على تسويتها بقرار يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفق أحكام القرار بالقانون / 44/ لعام 1960 وقواعد التسوية الصادرة بموجبه .

2. المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط والمرتكبة بين تاريخ صدور القانون رقم /1/ لعام 2003 ( بتاريخ 5/4/2003) وتاريخ نفاذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 وتعليماته التنفيذية وأسس التسوية المنصوص عليها في القرار 66/ن تاريخ 13/4/2008 .

عاشراً :

1. لا تأثير لتسوية المخالفة وفق أحكام المواد /6-7-11/ من هذا المرسوم التشريعي في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها .

2. في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه .

حادي عشر:

يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الوحدات الإدارية ورئيس المجلس المحلي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 وتعتبر مديرية الخدمات الفنية في المحافظة الجهة المنفذة بإشراف المكاتب التنفيذية لقمع المخالفات التي تقع في القرى والمزارع التي ليس فيها وحدات إدارية أو بلديات .

ثاني عشر :

تتحمل الجهة الإدارية والعاملون المسؤولون عن منح الترخيص بالبناء خلافاً للمخطط التنظيمي العام أو التفصيلي ونظام ضابطة البناء المسؤولية الكاملة نتيجة هدم البناء المخالف .

ثالث عشر :

مع مراعاة أحكام المواد (6-7-11) من المرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 المتعلقة بتسوية بعض المخالفات التي يصدر قرار بتحديدها من وزير الإدارة المحلية والبيئة ومخالفات مناطق السكن العشوائي والمخالفات الواقعة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي، تطبق أحكام المادتين /2-3/ منه على جميع المخالفات التي تقع داخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها أياً كانت صفة ونوعية واستعمال هذه المخالفات .

رابع عشر :

على الوحدات الإدارية متابعة جميع ضبوط المخالفات المحالة إلى القضاء والدفع بأحكام المادة /13 / من المرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجبه أو تطبيق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري، وكذلك الطعن بأي قرار وقف تنفيذ لقرارات الهدم الصادرة عنها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

خامس عشر :

تعتبر الغرامات المالية المحكوم بها أو التي تفرض بحق المخالفين إيراداً لصالح الوحدة الإدارية أو البلدية المعنية وتحصل وفق الأنظمة المالية النافذة لديها .

سادس عشر :

تعتبر التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم /1/لعام 2003 معدلة حكماً وفق هذه التعليمات .

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co