حفاظا على صحة وسلامة المواطنين إجراءات عديدة لمكافحة التدخين

حرصا على صحة وسلامة المواطنين تعمل الجمهورية العربية السورية على مكافحة التدخين وفي إطار هذه الجهود تم إصدار المرسوم رقم / 13 / تاريخ 9/9 / 1996 والذي تضمن منع الإعلان عن التبغ أو الدعاية له في كافة وسائل الإعلام والمرسوم رقم / 59 / تاريخ 6/9 / 2004 المتضمن الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي تهدف إلى حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض له وذلك عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر اتخاذ تدابير مكافحة التبغ وحماية الأفراد من التعرض لدخانه وخفض استهلاك منتجات التبغ وتعزيز مشاركة الأفراد والمجتمعات في وضع وتنفيذ برامج مكافحته.وتنفيذا لهذه المراسيم أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغين الأول رقم 25 تاريخ 5/9 /2008 المتضمن منع التدخين في المنشآت التابعة للوزارات والهيئات والإدارات التابعة للجهات العامة ، كما أصدرت الرئاسة بلاغ رقم 5/ب تاريخ 25 /2 من هذا العام أكدت فيه على ضرورة تطبيق مضمون بلاغها رقم 25.

كما أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة القرار رقم 66 /ن تاريخ 22/ 8 /2008 والذي تضمن منع التدخين في وسائط النقل العامة ، المسارح ، دور السينما ، المسارح ، الغابات والمحميات ، أماكن تخزين المحروقات .... ومنع إنتاج أو استيراد أو تصدير اغذية والعاب الأطفال التي لها شكل يشبه منتجات التدخين وتحديد العقوبات للمخالفين وكذلك منع إنتاج أو استيراد أو تصدير آلات بيع منتجات التبغ وشدد القرار على منع بيع منتجات التبغ أو تقديمها إلى من هم تحت سن 18 عاما ومنع عرض هذه المنتجات على رفوف المتاجر ومنع توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس ومنع بيعها في عبوات ذات وحدات قليلة العدد أو مجزأة كما حدد القرار العقوبات المترتبة على المخالفين حيث يتم تغريم المخالفين في القطاع العام والمشترك بالعقوبات المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين بالدولة أما غير العاملين فيتم فرض غرامة مقدارها 500 ليرة سورية وتضبط هذه المخالفات من قبل عناصر شرطة البلدية أو المحافظة ويحال ضبط المخالفة إلى القضاء . كما أصدرت الوزارة القرار رقم 60/ن تاريخ 30 / 3/2008الذي تضمن منع بيع منتجات التبغ بكافة أشكالها من قبل الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل عناصر شرطة البلدية أو المحافظات كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع المحافظات بمتابعة تنفيذ المراسيم والقرارات والبلاغات ومن هذه الإجراءات توزيع نماذج إعلانية حول منع التدخين وأضراره ، تصديق قرارات الوحدات الإدارية المتضمنة قيم الغرامات المالية على المخالفين والبالغة /500 / ليرة سورية ،/ متابعة ضبوط مخالفات التدخين وإعداد تقارير أسبوعية حول عدد الضبوط والغرامات المفروضة ، إصدار القرارات بمنع التدخين في وسائط النقل العامة والخاصة وفرض الغرامات المالية بحق المخالفين ، وإصدار قرارات بمنع التدخين أمام الأطفال في المدارس ورياض الأطفال وتوجيه المطاعم والفنادق لتخصيص أماكن لغير المدخنين ، العمل على تنظيم و إعداد محاضرات وندوات إعلانية ،وأخيرا التنسيق مع مديريات الاقتصاد والتجارة لضبط عمليات بيع منتجات التبع لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما أو بيع عبوات التبغ مجزأة .

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co