القرار لم يمنع الإيجار في مناطق المخالفات
بل أكد على تصديق عقود الإيجار حتى لو ابرز المؤجر سند إقامة
أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة توضيحا بشأن الأخبار غير الدقيقة التي نشرتها بعض الصحف المحلية والمواقع الالكترونية حول التعميم رقم 2623 الذي أصدرته الوزارة أواخر الشهر الماضي والذي أكد على ضرورة وجود وثائق الملكية الخاصة بالمؤجر عند تصديق عقود الإيجار في كافة المناطق ومنها مناطق المخالفات فالقرار لم يحظر تصديق العقود في تلك المناطق. .فقد بينت الوزارة إن القرار لم يحظر تصديق عقود الإيجار في مناطق المخالفات الجماعية إنما دعا إلى ضرورة أن يبين المؤجر مايثبت حقه بالتصرف بيعا أو إيجارا أو استثمارا للبناء تلافيا لأي مغالطات أو ادعاءات للملكية أو حق الانتفاع وحماية للمستأجرين من الاستغلال .وأوضح القرار انه يمكن تصديق هذه العقود في حال ابرز المؤجر ما يثبت انه مالك للعقار بموجب إما ملكية نظامية وقيد عقاري - سند تمليك – حكم قضائي – سند كاتب عدل أو وكالة كاتب عدل أو سند إقامة من المختار العائد له مكان المأجور بالنسبة لعقارات التي لا يوجد فيها تحديد وتحرير.