أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2009 القاضي بإحداث وزارة الدولة لشؤون البيئة تتولى المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بموجب التشريعات والأنظمة النافذة فيما يتعلق بشؤون البيئة.
�وفيما يلي نص المرسوم:الجمهورية العربية السورية
مرسوم تشريعي رقم 25
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
مادة 1- تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة دولة لشؤون البيئة.
مادة 2- تتولى وزارة الدولة لشؤون البيئة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بموجب التشريعات والأنظمة النافذة فيما يتعلق بشؤون البيئة.
مادة 3- تعدل تسمية وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتصبح وزارة الإدارة المحلية.
مادة 4- تحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الإدارة المحلية ووزير الدولة لشؤون البيئة الأموال والحقوق والالتزامات التي تنقل من وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة.
مادة 5 - يتم نقل العاملين الذين يتم الاتفاق بشأنهم بين الوزيرين من ملاك وزارة الإدارة المحلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة مع الشواغر اللازمة لنقلهم ويحتفظون بأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع المقبل وحقوقهم المكتسبة وتطوى الشواغر المنقولة من ملاك وزارة الإدارة المحلية.
مادة 6-أ: يحدث في الموازنة العامة للدولة قسم برقم 125 وعنوان وزارة الدولة لشؤون البيئة.
ب - تنقل الاعتمادات المتعلقة بشؤون البيئة لعام 2009 من موازنة وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة.
مادة 7-أ: يمارس وزير الدولة لشؤون البيئة الصلاحيات والاختصاصات التي كانت تمارس من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة بالنسبة لمركز الدراسات البيئية والهيئة العامة لشؤون البيئة ويرتبطان به.
ب- يضاف اسم وزير الدولة لشؤون البيئة إلى مجلس حماية البيئة ويعتبر نائبا للرئيس.
مادة 8- تعتبر التشريعات النافذة معدلة بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 9 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28/4/1430هـ الموافق لـ 23/4/ 2009م