وزارة الادارة المحلية تؤكد على تبسيط اجراءات تعديل الصفة التنظيمية لبعض العقارات داخل المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الادارية
تنفيذا لقرارات المجلس الاعلى للسياحة المتعلقة بتعديل الصفة التنظيمية لبعض العقارات داخل المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الادارية إلى الصفة السياحية بناء على طلب المالك وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 7292/ 1 لعام 2009 المعمم على المحافظات الذي اكد على تبسيط اجراءات تعديل الصفة التنظيمية إلى سياحية ووضع الالية اللازمة لانجازها كاملة بما في ذلك قرار المكتب التنفيذي خلال شهر من تاريخ عرضها على اللجنة الاقليمية في كل محافظة اصدرت وزارة الادارة المحلية تعميما اكدت فيه على ضرورة عرض طلب التعديل على المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الادارية خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب إلى ديوانها واتخاذ القرار اللازم ورفع الكتاب للسيد المحافظ بطلب الموافقة على الاعلان الاستثنائي في حال موافقة المكتب التنفيذي على التعديل واعلام الوحدة الادارية بالنتيجة على الاعلان الاستثنائي للتعديل خلال مدة أسبوع من تاريخ تسجيل كتاب الوحدة الادارية لدى ديوان أمانة سر المحافظة ويجب على الوحدة الادارية تنفيذ اجراءات الاعلان خلال أسبوع من تاريخ تسجيل كتاب السيد المحافظ بالموافقة على الاعلان الاستثنائي لدى ديوانها.
�وبعد انتهاء فترة الاعلان تعد اضبارة التعديل وترسل كاملة للعرض على اللجنة الاقليمية خلال فترة اسبوع من تاريخ انتهاء الاعلان الاستثنائي وعلى اللجنة الاقليمية البت بالاضبارة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ استلام الاضبارة بما فيها اعداد القرار اللازم وتوقيعه كما نص التعميم على استمرار تثبيت التعديل على المخطط التنظيمي خلال فترة اسبوع من تسجيله في ديوان الجهة المعنية ورفعه الى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لاصدار قرار التعديل خلال مدة اسبوع من تاريخ تسجيله لدى ديوان امانة سر المحافظة وابلاغ الجهات المعنية أو رفعه للوزارة لاصداره في مدن مراكز المحافظات على أن تنجز الاجراءات خلال فترة لاتتجاوز ثلاثين يوما.