تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمكافحة التدخين الذي سيبدأ تطبيقه في 21 نيسان القادم أصدرت وزارة الإدارة المحلية القرار رقم 24/ن الذي نص على منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في المنشآت العائدة لوزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية والبلديات و كافة الجهات التابعة لها وكذلك منع التدخين في دور الحضانة والمصاعد الكهربائية وأماكن العبادة وأماكن تقديم الطعام أو المشروبات في هذه المنشآت ووسائط النقل المخصصة للخدمة العامة كما نص القرار على منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها كما أكد القرار على منع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية ونص القرار على ضرورة قيام الجهة المسؤولة بتأمين حيز مستقل منفصل و جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان .كما حدد القرار العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين
وقد تضمن القرار مجموعة من التعليمات التي يمكن الاطلاع عليها من نص القرار كاملا على الموقع الالكتروني للوزارة .
نص القرار:
قرار رقم / 24 / ن
وزير الإدارة المحلية
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2009 الخاص بمكافحة التدخين .
وعلى أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 وتعديلاته .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 23/م و تاريخ 1/4/2010 .
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقــرر ما يلي :
مادة -1 يقصد بالتعاريف الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القرار المعنى المبين بجانب كل منها :
منتجات التبغ المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواءً بتدخينها أو بأي أسلوب آخر .
شارة منع التدخين رمز وعبارة تشير إلى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الأركيلة أو السيجار أو الغليون .
المحال العامة الأماكن المعدة لتقديم الطعام , المرطبات أو المشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان وهي تشمل المطاعم , المقاهي , الحانات , وغيرها من الأماكن المشابهة .
مكافحة التدخين مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره وإلى خفض العرض وتقليل الطلب ودرءاً لأضراره .
مادة -2- عملاً بأحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي المذكور :
1. يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في المنشآت العائدة لوزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية والبلديات و كافة الجهات التابعة لها , وكذلك يمنع التدخين في دور الحضانة والمصاعد الكهربائية وأماكن العبادة وأماكن تقديم الطعام أو المشروبات في هذه المنشآت ووسائط النقل المخصصة للخدمة العامة .
2. يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها .
3. يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية .
4. تلتزم إدارات الجهات المسؤولة عن المنشآت الواردة في البند /1 / أعلاه بتأمين حيز مستقل منفصل و جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان .
5. يعاقب العاملون الذين يخالفون في أماكن عملهم البند / 1 – 2 / أعلاه بإحدى العقوبات المسلكية المشار إليها في المادة (68) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وهي العقوبات الخفيفة ( التنبيه – الإنذار – الحسم من الأجر – تأخير الترفيع – حجب الترفيع ) والعقوبات الشديدة (النقل التأديبي – التسريح التأديبي – الطرد ) وتفرض هذه العقوبات وفق أحكام المادة /70/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة المشار إليه أعلاه والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن .
6. يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك في أي من الجهات العائدة لوزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية والبلديات الذين يخالفون في أماكن عملهم البند /1 - 2 / أعلاه وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عنها في أنظمة العمل التي يخضعون إليها.
7. مع مراعاة ما ورد في البند /5 - 6/من هذه المادة يعاقب المخالفون لأحكام البنود (1 – 2 ) بغرامة مقدارها /2000 / ل.س ألفي ليرة سورية .
8. يراقب تنفيذ مضمون الإجراءات الواردة أعلاه من قبل إدارات هذه الجهات .
9. تقوم إدارة كل جهة من الجهات الواردة بالبنود (1 - 2) الواردة أعلاه بإصدار قرار تشكيل لجنة من العاملين فيها وممن لم تفرض بحقهم أية عقوبات إدارية سابقاً , مهمتها متابعة تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ورفع تقارير إلى الإدارة حول التزام العاملين بهذه الأحكام ووضع المقترحات للعقوبات اللازمة بحق العاملين المخالفين وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
10. يصدر آمر الصرف في كل جهة من الجهات الواردة بالبنود (1 - 2) الواردة أعلاه قراراً بتسمية أحد العاملين في هذه الجهة أو أكثر كضابطة عدلية مكلفة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط المخالفات وتنظيم الضبوط بحق المخالفين بعد تأديته اليمين القانونية أمام المحكمة المختصة ويزود كل شخص مخول ببطاقة مميزة وغير قابلة للتزوير تحمل صورته الشخصية .
مادة -3- عملاً بأحكام المادة / 2 / من المرسوم التشريعي المذكور وأحكام قانون السير :
1. يمنع التدخين في وسائط النقل العام .
2. يعاقب المخالفون للبند /1/ أعلاه بغرامة مقدارها /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية .
3. يتم ضبط مخالفات التدخين في وسائل النقل العام من قبل عناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية .
مادة -4- عملاً بأحكام المادتين /3 – 13 / من المرسوم التشريعي المذكور :
1. يحظر إنتاج الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها .
2. يعاقب المصنعون لحلوى وأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل منتجات التبغ أو عبواتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مقدارها /100,000 /ل.س مئة ألف ليرة سورية .
3. يتم ضبط هذه المخالفات من قبل مراقبي الرخص والعاملين بالشؤون الصحية والفنية في الوحدات الإدارية والبلديات .
مادة – 5 - عملاً بأحكام المادتين /3 – 13 / من المرسوم التشريعي المذكور :
1. يحظر بيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها .
2. يعاقب الباعة المخالفون بدفع غرامة مقدارها /20,000 /ل.س عشرين ألف ليرة سورية وتصادر المنتجات .
3. يتم ضبط هذه المخالفات من قبل جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ وعناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية .
مادة -6 - عملاً بأحكام المادتين /3 – 13 / من المرسوم التشريعي المذكور :
1. يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ.
2. يعاقب المخالفون للبند /1/ أعلاه بغرامة مالية مقدارها / 6000 / ل.س ستة آلاف ليرة سورية وتصادر المنتجات .
3. يتم ضبط هذه المخالفات من قبل جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ وعناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية .
مادة -7- عملاً بأحكام المادتين /3 – 13 / من المرسوم التشريعي المذكور :
1. يحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم أنهم بعمر أقل من /18/ عاماً أو تقديمها أو بيعها إليهم .
2. يعاقب المخالفون للبند /1/ أعلاه بغرامة مالية مقدارها / 5000 /ل.س خمسة آلاف ليرة سورية.
3. يتم ضبط هذه المخالفات من قبل جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ وعناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية .
مادة -8- عملاً بأحكام المادتين / 5 – 15/ من المرسوم التشريعي المذكور :
1. على أصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين السماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وفق قرار رئيس مجلس الوزراء وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين.
2. يقصد بالمحال العامة التي ينطبق عليها أحكام هذه المادة المحال العامة التي لا تحمل الصفة السياحية (نجمة واحدة فما دون ) وتتضمن:
• المطاعم ذات المستوى الخامس والسادس ويرمز لها ( دائرة داخلها نجمة , دائرة واحدة ) على الترتيب .
• المطاعم الشعبية ( دون تصنيف ) , مطاعم الشواء (steak ) , مطاعم الخدمة الذاتية ( الكافتيريا cafeteria ) , مطاعم الوجبة السريعة (السناكات snack) , البوفيهات (( buffets , الصالات التي تقدم المشروبات الخفيفة أو الحلوى أو المرطبات , أماكن تقديم الطعام في الأماكن العامة مثل (دور السينما والمسارح والملاهي والمسابح و المولات ومحطات انتظار حافلات النقل ) .
• المقاهي التي لا تحمل الصفة السياحية والحانات.
3. يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها الذين يخالفون أحكام البند /1/ من هذه المادة بدفع غرامة مقدارها / 25000 / ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية .
4. يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون أحكام البند /1 / أعلاه بغرامة مقدارها / 2000/ ل.س ألفي ليرة سورية .
5. يتم ضبط المخالفات في المحال العامة التي لا تحمل الصفة السياحية من قبل المراقبين الصحيين في الوحدات الإدارية والبلديات الذين لهم صفة الضابطة العدلية بموجب أحكام المرسوم رقم 1457 لعام 1945 .
مادة -9 - عملاً بأحكام المادة /5/ الفقرة /د/ من المرسوم التشريعي المذكور :
1. يمنع تقديم الأراكيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة ويعاقب المخالف بالغرامة المنصوص عنها في المادة /13 / - البند ج - من المرسوم التشريعي وهي/5000 /ل.س خمسة آلاف ليرة سورية .
2. يتم ضبط مخالفات تقديم الأراكيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة من قبل جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ وعناصر الشرطة وفق تعليمات وزارة الداخلية .
3. يمنع منعاً باتاً تقديم الأراكيل في المحال العامة المغلقة ويعاقب صاحب المحل العام أو مستثمره بالغرامة المنصوص عنها في المادة /15 / - البند أ - من المرسوم التشريعي وهي 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية .
4. يتم ضبط مخالفات تقديم الأراكيل في المحال العامة المغلقة التي لا تحمل الصفة السياحية من قبل المراقبين الصحيين في الوحدات الإدارية والبلديات الذين لهم صفة الضابطة العدلية بموجب أحكام المرسوم رقم 1457 لعام 1945 .
مادة -10 - عملاً بأحكام المادة /7/ من المرسوم التشريعي المذكور :
على الجهات المعنية بالصحة تشجيع الإقلاع عن التدخين و تقديم المشورة اللازمة بهذا الشأن وتزويد الراغبين بالإقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية إذا اقتضت الضرورة لذلك .
مادة -11- عملاً بأحكام المادة /8/ من المرسوم التشريعي المذكور :
يكلف السادة المحافظون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة التدخين المشكلة بقرار السيد وزير الصحة والمكلفة بدراسة واقع استعمال منتجات التبغ وصياغة الخطة الوطنية لمكافحة التدخين وتحديثها كلما دعت الضرورة لذلك .
مادة -12- عملاً بأحكام المادة /9/ من المرسوم التشريعي المذكور :
تعمل الجهات المعنية بالتربية والتعليم على تضمين برامجها مواضيع حول أضرار التدخين وطرق الإقلاع عنه في جميع مراحل التعليم .
مادة -13- عملاً بأحكام المادة /10/ من المرسوم التشريعي المذكور :
1. تلتزم الجهات المعنية بمكافحة التدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتدخين وكذلك فوائد الإقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتدخين .
2. يتم تنظيم حملات توعية عن مضار التدخين وفوائد الإقلاع عنه وعقد الندوات و إصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بهذا الشأن .
مادة -14- عملاً بأحكام المادة /11/ من المرسوم التشريعي المذكور :
تلتزم كافة الجهات بوضع إشارة منع التدخين في الأماكن المنصوص عنها بموجب هذا المرسوم التشريعي وفق النموذج الموحد الصادر عن وزارة الإدارة المحلية بالقرار رقم 18/ن تاريخ 24/3/2010 .
مادة -15- عملاً بأحكام المادة /17 / من المرسوم التشريعي المذكور :
1. على من يرغب ببيع منتجات التبغ أن يكون حاصلاً على رخصة أو إجازة ببيع المصنوعات التبغية من قبل المؤسسة العامة للتبغ وأن تكون الرخصة خاصة بشخص معلوم / يذكر اسمه عليها / وتعطى الرخصة لمدة زمنية بقصد البيع وفقاً لأحكام قرار احتكار التبغ و التنباك رقم 16 /ل ر لعام 1935 وتعديلاته.
2. يعاقب من يقوم ببيع منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من المؤسسة العامة للتبغ بالحبس مدة شهرين وبغرامة مقدارها /30,000 / ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية .
3. يتم ضبط مخالفات بيع منتجات التبغ دون ترخيص من قبل جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ .
مادة -16- عملاً بأحكام المادة /17 / من المرسوم التشريعي المذكور :
1. على من يرغب بتقديم منتجات التبغ في محل عام لا يحمل الصفة السياحية (مطعم , مقهى ,حانة ...) أن يكون حاصلاً على الموافقة اللازمة من الشؤون الصحية في الوحدة الإدارية أو البلدية وفق الشروط التالية :
توفر مكان غير مغلق وجيد التهوية .
تعهد صاحب العلاقة بتحقيق النسب المحددة لغير المدخنين من مساحة المحل العام.
تعهد صاحب العلاقة بعدم تقديم منتجات التبغ لمن يقل ظاهر عمرهم عن ثمانية عشر عاماً .
2. على أصحاب المحال العامة التي لا تحمل الصفة السياحية والقائمة قبل نفاذ هذا المرسوم الراغبين بتقديم منتجات التبغ تسوية أوضاعهم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي.
3. مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافدة يعاقب أصحاب المحال العامة التي لا تحمل الصفة السياحية أو مستثمروها الذين يقومون بتقديم منتجات التبغ دون حصولهم على الموافقة اللازمة من الشؤون الصحية في الوحدة الإدارية أو البلدية بالحبس لمدة شهرين وبغرامة مقدارها /30,000 / ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية.
4. يتم ضبط مخالفات تقديم منتجات التبغ بدون ترخيص في المحال العامة التي لا تحمل الصفة السياحية من قبل المراقبين الصحيين في الوحدات الإدارية والبلديات الذين لهم صفة الضابطة العدلية بموجب أحكام المرسوم رقم 1457 لعام 1945 .
مادة -17- عملاً بأحكام المادة /18/ الفقرة /أ / من المرسوم التشريعي المذكور :
تنظم الضبوط وفق دفاتر الضبوط الموحدة الصادرة عن وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية.
مادة -18- عملاً بأحكام المادة /19/ من المرسوم التشريعي المذكور :
1. تدفع الغرامة الواردة في المادة / 2 - 3 / من هذا القرار خلال شهر إلى الدوائر المالية المختصة بموجب إيصال مالي ووفق الضبط المنظم .
2. تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة .
3. تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات المنصوص عنها في المواد / 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 15 - 16 / من هذا القرار و يتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين و الأنظمة النافذة .
مادة -19- عملاً بأحكام المادة /20/ من المرسوم التشريعي المذكور :
تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا القرار إيراداً إلى حساب الخزينة العامة للدولة .
مادة -20- يلغى العمل بمضمون قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 66/ن تاريخ 22/8/2006 والقرار رقم 60/ن تاريخ 30/3/2008
مادة -21- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي المقرر في 21 /4/2010.
وزيــــر الإدارة المحليـــــة
الدكتور المهنـدس تامر الحجة