مع اقتراب تطبيق المرسوم 62 الخاص بمكافحة التدخين اصدر السيد وزير الإدارة المحلية التصريح التالي :
يعتبر الواحد والعشرين من شهر نيسان لعام 2010 يوماً استثنائياً فهو موعد نفاذ المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمكافحة التدخين الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد والذي يعتبر خطوة أساسية في إطار مكافحة التبغ والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكذلك يعتبر تشريعاً مكملاً للتشريعات السابقة الصادرة في هذا الإطار وهي :
• المرسوم التشريعي رقم (13) تاريخ 9 أيلول 1996م المتضمن منع الإعلان عن التبغ أو الدعاية له.
• المرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 6 أيلول 2004م المتضمن الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
ومن أهم أهداف المرسوم التشريعي 62 لعام 2009 حماية غير المدخنين من الأخطار الصحية الناجمة عن التدخين و منع تداول منتجات التبغ من قبل القصر وكذلك يهدف إلى تشجيع المدخنين للإقلاع عن التدخين .
ومن أهم أحكام المرسوم منع التدخين في الأماكن التالية :
• أماكن العمل في جهات القطاع العام والخاص و المشترك .
• الأماكن العامة مثل المدارس والجامعات والمراكز الصحية .
• المحال العامة المغلقة ( المطاعم – المقاهي – الحانات ).
وكذلك نص المرسوم على إلزام أصحاب المحال العامة بتخصيص حيز للمدخنين في الأماكن غير المغلقة و إلزام أصحاب الفنادق بتخصيص غرف للمدخنين ضمن أدوار خاصة بالتدخين .
ونظراً لتعدد الجهات المعنية بتطبيق المرسوم التشريعي فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 23/م و تاريخ 1/4/2010 الذي سمح بتشكيل ضابطة عدلية في كل منشأة بقرار من آمر الصرف وحدد الوزارات المسؤولة عن تطبيق جميع مواد المرسوم بهدف حصر المسؤوليات وتفعيل تطبيق المرسوم.
وقد أتمت الوزارات والجهات المعنية إجراءاتها حيال تطبيق المرسوم حيث صدرت التعليمات والقرارات التنفيذية عن معظم الجهات وتم تسمية الضابطة العدلية في المنشآت الحكومية وكذلك صدرت دفاتر الضبوط الموحدة عن وزارة المالية ويجري تسليمها حالياً للموظفين المعتمدين .
و بالنسبة لوزارة الإدارة المحلية فقد صدرت القرارات التالية :
1. القرار رقم 17/ن تاريخ 24/3/2010 الخاص بشروط تداول آلات بيع منتجات التبغ ويتضمن القرار شروط ومواصفات هذه الآلات والأماكن المسموح بها ومخالفات استخدامها والعقوبات المترتبة على المخالفين وتكليف جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ بضبط المخالفات .
2. القرار رقم 18/ن تاريخ 24/3/2010 الخاص بنموذج شارة منع التدخين حيث يتضمن القرار مواصفات الشارة وأبعادها وأماكن توضعها وتم تعميم نموذج الشارة على الوزارات وكافة المحافظات بنسخ ورقية والكترونية وتم وضعها على الموقع الالكتروني لوزارة الإدارة المحلية لتتمكن كافة الجهات من استخدامها .
3. القرار رقم 24 /ن تاريخ 5/4/2010 المتضمن آلية تطبيق المرسوم في المنشآت والأماكن العائدة لوزارة الإدارة المحلية ومن أهم بنود القرار :
• تكليف الإدارات بتشكيل لجان مهمتها متابعة تطبيق أحكام المرسوم وتسمية أحد العاملين كضابطة عدلية مهمتها تنظيم الضبوط بحق المخالفين .
• تكليف مراقبي الرخص والعاملين بالشؤون الصحية والفنية في الوحدات الإدارية والبلديات بضبط مخالفات إنتاج الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال على شكل منتجات التبغ أو عبواتها .
• منع بيع منتجات التبغ دون رخصة بيع من المؤسسة العامة للتبغ وضبط هذه المخالفات من جهاز المكافحة في المؤسسة .
• تكليف المراقبين الصحيين بمتابعة تطبيق أحكام المرسوم في المحال العامة العائدة للإدارة المحلية وهي ( المطاعم – المقاهي – الحانات ) التي لا تحمل الصفة السياحية و منع تقديم منتجات التبغ في هذه المحال دون موافقة الشؤون الصحية في الوحدة الإدارية أو البلدية .
وختاماً فإننا نؤكد على أن المرسوم التشريعي 62 لعام 2009 صدر لحماية جميع المواطنين ( المدخنين منهم وغير المدخنين ) ومن منطلق الحرص على صحتهم وسلامتهم وإننا نتطلع إلى التزام المواطنين بأحكام هذا المرسوم وتعليماته التنفيذية وأن تقوم كافة الجهات المعنية بأخذ دورها لتطبيقه تحقيقاً للغاية التي أرادها المشرع من صدروه .