تأكيدا على الكتب السابقة التي أصدرتها وزارة الإدارة المحلية وخاصة الكتاب رقم 4038/ص/ش/ف تاريخ 16/4/2007 والكتاب 1996/ص/ش/ف تاريخ 25/2/2007 حول تنفيذ المادتين* 29- 30 من الفصل السادس من القانون 49 الخاص بالنظافة والجمالية العامة للوحدات الإدارية وبالتزامن مع إطلاق حملة التوعية المركزية للنظافة في كافة المحافظات بتاريخ 15/5/2010 اصدر الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية تعميماً للسادة المحافظين أكد على ضرورة الإيعاز إلى كافة الوحدات الإدارية والبلديات لإجراء حملة شاملة لإزالة كافة الملصقات والإعلانات المخالفة الموجودة في الأماكن غير المخصصة للإعلان والتي تمت الإشارة إليها في المادتين 29 ، 30 من قانون النظافة كما أشار التعميم لضرورة تحديد الأماكن المخصصة ضمن البلديات والوحدات الإدارية واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين لأحكام المادتين المذكورتين وفقا لإحكام *المادة 38 من الفصل السابع من هذا القانون وتحميل المطابع المسؤولية أيضا للمطابع التي تقوم بهذه الأعمال دون الالتزام بوضعها في الأماكن المخصصة وأخيرا أكد التعميم على ضرورة تنفيذ مضمون التعميم و موافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة بالسرعة القصوى .
.........................................................................
المادة:/29/
يمنع لصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والأوراق وكتابتها وتعليقها على الأسوار وجدران الأبنية وجذوع الأشجار وجوانب الطرق العامة والساحات وعلى النصب وقواعدها والمواقع الأثرية والتراثية ومراكز توزيع الطاقة الكهربائية وأعمدة الكهرباء والإنارة العامة والهاتف وعلب توزيعها وعلى الإشارات الضوئية وإشارات السير ولوحات وشاخصات الدلالة على أسماء الوحدات والساحات والشوارع أينما وجدت.
المادة:/30/
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1969 توضع وتلصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات على اللوحات العامة التي تخصصها الوحدة الإدارية لهذه الغاية. ويمكن لمن يرغب الاستفادة من غير اللوحات العامة الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية.
المادة /38/
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب:
1 - بالغرامة من ثلاثمائة إلى ألف ليرة سورية من يخالف أحكام كل من الفقرات 1 2 4 5 6 7 8 11 14 15 23 24 26 من المادة 6 وكل من المواد 27 29 35 ب و 36 من هذا القانون.
2 - بالغرامة من ألف إلى ثلاثة ألاف ليرة سورية من يخالف أحكام المادة 5 وكل من الفقرات 3 9 10 16 19 20 21 22 25 من المادة 6 وكل من المواد 33 34 و 35 أ من هذا القانون.
- 3 بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يخالف كل من الفقرات 12 13 17 18 27 من المادة 6 من هذا القانون.