تبسيط إجراءات منح التراخيص لمحطات الوقود


أصدرت وزارة الإدارة المحلية القرار رقم 57/ن تاريخ 9/6/2010 المتضمن توحيد القرارات الناظمة لمنح رخص محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات وذلك تبسيطاً لإجراءات منح هذه التراخيص ونص القرار على خضوع محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /216/ في الجدول الملحق بالمرسوم وسمح القرار بإقامة محطات الوقود خارج الحرم المباشر للطرقات وخارج شريط الحماية وفق أحكام القانون /26 / لعام 2006 وخاصة المواد (1،2،3،4،5،6،7/ منه وسمح القرار بتقاضي بدل خدمة من المستهلك قدره /25/ ق.س عن كل ليتر للمحطات المرخصة وفق أحكام القرار رقم 211/ن لعام 2008 وأحكام هذا القرار ولايشمل تقاضي بدل الخدمة المحطات المرخصة قبل صدور هذين القرارات إلا في حال تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا القرار  وتخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 بالإضافة لتوفير مجموعة من الشروط تتعلق بالمنطقة العمرانية ، الموقع ، المساحة والواجهة ، الأبنية ،التخزين ، الخزانات الإنارة والتمديدات الكهربائية ، الخدمات ، الوجائب ، أجهزة الوقاية والإطفاء ، المضخات بحيث تكون ذات عدادات الكترونية وحديثة ومجهزة للعمل ، شروط الأمن والسلامة ، اللوحات الإرشادية والتحذيرية باللغتين العربية والانكليزية على أن تعلق في أماكن بارزة في المحطة لكي تظهر بالشكل الحضاري واللائق .  وبالنسبة لإقامة منشأة سياحية مع محطة وقود تطبق قرارات وتعاميم وزارة السياحة على المنشأة السياحية أما بالنسبة لمحطة الوقود فترخص من قبل الوحدات الإدارية وفق الشروط الواردة في أحكام هذا القرار وبالنسبة للغرامات والعقوبات بحق مهربي مادة المازوت والمشتقات النفطية فيتم تطبيق أحكام المرسوم التشريعي / 42 / تاريخ 4/8/2008 وأخيرا أكد القرار على قيام أصحاب محطات تموين السيارات والآليات بالوقود القائمة قبل نفاذ هذا القرار  بتسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه .
       من جهة أخرى وفي إطار الإجراءات المتخذة لتطبيق المرسوم 62 الخاص بمنع التدخين أصدر السيد وزير الإدارة المحلية  التعميم رقم 3/63/3/د  تاريخ 9/6/2010 المتضمن منع عرض الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ ( الاراكيل وملحقاتها ، الغليون ...)  بشكل لافت ومغري بهدف تشجيع أفراد المجتمع على اقتنائها كما يمنع وضع تلك المواد على الأرصفة أو واجهات المحلات الخارجية والداخلية كما يمنع وضع رسوم أو صور لهذه الأدوات على الواجهات أو اللوحات الإعلانية الخاصة بهذه المحلات.

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co