توضيحا لما طرحته المحافظات وبعض الوحدات الإدارية من استفسارات حول تطبيقهما لتسوية المخالفات القابلة للتسوية المرتكبة قبل صدور المرسوم التشريعي -59- لعام 2008 اصدر الدكتور المهندس تامر الحجة وزير الإدارة المحلية تعميميا للسادة المحافظين حول تطبيقه وفيما يلي النص الكامل للتعميم :
السادة المحافظون
عطفاً على القرار رقم 66/ ن تاريخ 13/4/2008 المعدل بالقرار رقم 36/ ن تاريخ 9/4/2009
وعلى ما طرحته المحافظات وبعض الوحدات الإدارية من استفسارات حول تطبيقهما لتسوية المخالفات القابلة للتسوية المرتكبة قبل صدور المرسوم التشريعي -59- لعام 2008 نبين الآتي :
1- ورد في المعادلتين المنصوص عليهما في الفقرتين أ و ب من البند /2/ من المادة -2- من القرار 66/ ن المعدل عبارة (( المساحة المسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ)) والمطلوب هنا (( مساحة البناء المخالفة والتي هي ضمن النسبة المسموح ببنائها حسب نظام البناء النافذ ))
2- يراعى في تطبيق الفقرة ج من البند -2- من المادة /2/ من القرار 66/ ن المعدل الآتي :
أ- ان عامل التثقيل هو مجموع النسب بين الحدين الأدنى والأعلى المحددة في الفقرات / أ- ب - جـ - د /
ب- تقسيم مدن مراكز المحافظات إلى قطاعات حسب واقعها الاجتماعي والاقتصادي .
3- تعد المخالفات الناجمة عن تغيير صفة الاستخدام أو الاستثمار ومثال عنها تحويل السكني إلى تجاري من المخالفات الخاضعة لعامل المنفعة ووفق المعادلة المنصوص عليها في الفقرة ج من البند 2 من المادة -2- من القرار 66/ ن لعام 2008 وتعديلاته .
4- تحتسب رسوم الترخيص المنصوص عليها بالفقرات / أ – ب – ج / من البند -2- من المادة /2/ من القرار 66/ ن لعام 2008 المعدل بالقرار 36/ ن لعام 2009 عن المساحة المخالفة فقط في حال وجود ترخيص لمساحة بناء سابقة وان المساحة المخالفة تزيد عن المساحة المرخصة .
5- تخضع لعامل المنفعة وضعفها مخالفات تعديل مواصفات البناء القائم المرخص أصولاً والتي لا ينجم عنها مساحات زائدة ومثال عنها تعديل التقطيعات الداخلية – تقسيم البناء إلى أكثر من قسم مستقل 00000 ودون ان تؤثر على السلامة الإنشائية والخدمات والمرافق لطبقات البناء كافة او تغيير مواقع الخدمات وتقدر المنفعة بقرار للمجلس المحلي يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تبعاً لموقع البناء واستخداماته .
6- مخالفات الأبنية القائمة دون ترخيص والمنفذة وفق المخطط التنظيمي العام والتنظيمي التفصيلي ونظام ضابطة البناء فتحتسب مخالفتها وفق الآتي :
أ – مخالفة بناء منفذة وفق المخطط التنظيمي العام ونظام ضابطة البناء لم يحصل المخالف على رخصة بناء فبغرم المخالف إضافة إلى رسوم الترخيص باحتساب عامل المنفعة وفق أحكام الفقرة /ج/ من البند /2/ من المادة /2/ من القرار 66/ن لعام 2008 المعدل ويقسم الناتج على الرقم /9/ .
ب- مخالفة بناء بمساحة زائدة على المساحة المرخصة أصولا ، يتم احتساب الغرامة وفق البند السابق في حال ان المساحة الزائدة قابلة للترخيص وفق نظام ضابطة البناء. وعلى أساس ضعف المنفعة وفق أحكام الفقرة ج المذكورة في حال إمكانية قبول تسوية مخالفة المساحة الزائدة عن الترخيص وفق نظام ضابطة البناء .
7- على المخالف تقديم الوثائق التالية لتكون مستنداً لقرار التسوية :
- بيان قيد عقاري أو وثيقة الملكية
- مخطط موقع للبناء المخالف
- المخططات الهندسية للبناء المخالف مع تقرير فني لسلامة البناء مصدقة من نقابة المهندسين
8- يراعى تطبيق مضمون هذا التعميم ان تكون المخالفات قابلة للتسوية بموجب أحكام القرار بالقانون رقم /44/ لعام 1960 والقانون رقم /1/ لعام 2003 .
9- تشجيعاً للمواطنين لتسوية مخالفاتهم يستمر العمل بالمعادلات والنسب المنصوص عليها بالقرار رقم 36/ ن لمدة عام واحد اعتباره من تاريخه ووفق التوضيحات السابقة .
يرجى الإطلاع والتعميم
وزيــــر الإدارة المحليـــــة
الدكتور المهندس تامر الحجة
شروط وضوابط قبول وثائق إثبات قدم مخالفة بناء قابلة للتسوية
كما اصدر السيد الوزير تعميماً للسادة المحافظين تضمن شروط وضوابط قبول وثائق إثبات قدم مخالفة بناء قابلة للتسوية في ظل سريان أحكام القرار بالقانون رقم 44 لعام 1960 والقانون رقم 1 لعام 2003 ،إذ إن القسم الأكبر من هذه المخالفات لاتشملها الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 من حيث وجود ضبط مخالفة أو تصريح عنها وفيما يلي نص التعميم :
السادة المحافظون
عطفاً على كتاب السيد وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية رقم 3331/2 تاريخ 13/4/2010 المعطوف على كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 120/خ/م2 تاريخ 4/3/2010 حول موضوع تسوية مخالفات البناء وفق ما طرحته محافظة دمشق وبعض الوحدات الإدارية بأن القسم الأكبر من المخالفات الواقعة في ظل القانون /44/ لعام 1960 والقانون رقم /1/ لعام 2003 لا تشملها الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 من حيث وجود ضبط مخالفة أو تصريح عنها ، وان محافظة دمشق وغيرها من الوحدات الإدارية وقبل صدور المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 كانت تعمل على تسوية المخالفات الواقعة قبل تاريخ 24/9/2008 في حال إثبات قدمها بأية وثيقة صادرة عن جهة عامة . وان تقييد النص في المادة /11/ من المرسوم التشريعي /59/ قد أبقى القسم الأكبر من المخالفات غير قابل للتسوية مع انها قابلة للتسوية وفق النصوص النافذة قبل تاريخ 24/9/2008 ومن غير الممكن هدمها بسبب استثمارها أو إشغالها من مواطنين آخرين نقلت ملكيتها لهم شراء . وان عدم التسوية قد حرم الوحدات الإدارية من موارد مالية ضخمة .
والمتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على الأخذ برأي مجلس الدولة رقم /574/ تاريخ 13/6/25009 والذي يفيد أن وزارة الإدارة المحلية باعتبارها الجهة المستفتية هي صاحبة الصلاحية باعتماد الوثائق المتعلقة بإثبات قدم المخالفة . على أن يتم ذلك وفق ضوابط محددة ومعتمدة من الوزارة .
يمكن وإضافة إلى ما نصت عليه المادة /11/ من المرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 قبول الوثائق التالية لإثبات قدم مخالفة بناء قابلة للتسوية في ظل سريان أحكام القرار بالقانون رقم /44/ لعام 1960 والقانون رقم /1/ لعام 2003 وضمن الضوابط والشروط المحددة لقبول الوثيقة على أن يتم ذلك خلال عام واحد من تاريخه .
وثائق إثبات قدم مخالفة ضوابط وشرط قبول الوثيقة
1- جرد المخالفات المنفذ من قبل الوحدات الإدارية بناء على تعليمات القانون رقم /1/ لعام 2003 قبول هذا الجرد في حال تنفيذه من قبل عاملين تم تكليفهم بالجرد تنفيذاً للتعليمات التنفيذية للقانون رقم /1/ وسجلت نتائج جردهم لدى الوحدة الإدارية قبل تاريخ 31/12/2003 بعد اعتمادها من المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية وشريطة إيداع نسخة عن الجرد لدى أمانة سر المحافظة
2- القيود المالية ويؤخذ منها تاريخ القرار البدائي أو تاريخ قرار التكليف قبول هذه الثبوتية من الدوائر المالية على ان تبين تاريخ كشف اللجنة البدائية وتاريخ قرار التكليف المالي على ان يكونا قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008
3- الأحكام القضائية المبرمة ترفع هذه الأحكام إلى الوزارة مرفقة بكافة الوثائق والمستندات لدراستها وإقرار المناسب بخصوص قبولها كوثيقة إثبات لقدم المخالفة .
4- المسح الجوي – تصوير غوغل باقتراح قبولها في حال انها توضح المخالفة وثابتة التاريخ ومعتمدة من المحافظة أو الوحدة الإدارية
5- المسح الطبوغرافي قبول مخططات المسح الطبوغرافي في حال ثبوت تاريخ تنفيذه واستلامه واعتماده أصولا
6- تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قبول هذه التقارير في حال اعتمادها من رئاسة الهيئة قبل تاريخ صدور القانون رقم /1/ لعام 2003
وفي الحالات التي يرى السيد المحافظ أنها مستوفية موجبات القدم وملائمة لما هو وارد أعلاه لرفعها للوزارة لإجراء اللازم .
يرجى الاطلاع والتعميم وتكليف من ترون للمتابعة والتدقيق في التطبيق .
وزيــــر الإدارة المحليـــــة
الدكتور المهندس تامر الحجة