بناءً على طلب وزارة الإدارة المحلية الموجه إلى وزارة الداخلية المتضمن التشدد في تنفيذ نص الفقرة ثانياً من البند /8/ من قانون السير رقم/31/ لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم/11/ لعام 2008 والتي تنص على اعتبار رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف نوع من المخالفات التي يتوجب المعاقبة عليها بمبلغ وقدره 2000 ل.س مع حسم نقطتين في المخالفات الحضورية أصدرت وزارة الداخلية تعميم إلى قادة شرطة المحافظات تطلب فيه الإيعاز لكافة وحدات الشرطة لديهم التشدد في تطبيق نص الفقرة المذكورة أعلاه وموافاة وزارة الداخلية بالمخالفات المنظمة ضمن جدول المخالفات الأسبوعية مشاركة منها في تنفيذ حملة النظافة على أرض الواقع وتطبيقاً لقانون النظافة وجمالية الوحدات الإدارية /49/لعام 2004