أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء القرار /82/ تاريخ 2/11/2010 عدل بموجبه المادة /1/ من قرار الحكومة رقم /39/ م.وتاريخ 14/6/2007 المتضمنة الحد الأدنى لقيمة الموجودات الواردة في المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 ولجميع القطاعات المحددة في المادة /8/ من المرسوم التشريعي المذكور في كل منطقة استثمارية.
تعدل المادة (1) من قرارنا رقم /38/ م.و تاريخ 14/6/2007 المتضمنة تحديد المناطق التنموية المشار إليها في الفقرة أ من المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006 على النحو الآتي:
1- - المنطقة التنموية الأولى وتضم كلاً من المحافظات التالية: دمشق- ريف دمشق- حلب.
الحد الأدنى لقيمة الموجودات للمشاريع الاستثمارية التي ستقام فيها خمسون مليون ليرة سورية.
2- المنطقة التنموية الثانية وتضم كلاً من المحافظات التالية: اللاذقية- طرطوس- حمص- حماة.
الحد الأدنى لقيمة الموجودات للمشاريع الاستثمارية التي ستقام فيها ثلاثون مليون ليرة سورية.
3- المنطقة التنموية الثالثة وتضم كلاً من المحافظات التالية: درعا- السويداء- القنيطرة- إدلب.
الحد الأدنى لقيمة الموجودات للمشاريع الاستثمارية التي ستقام فيها عشرون مليون ليرة سورية.
4- - المنطقة التنموية الرابعة وتضم كلاً من المحافظات والمناطق التالية: دير الزور- الحسكة- الرقة- البادية.
الحد الأدنى لقيمة الموجودات للمشاريع الاستثمارية التي ستقام فيها عشرة ملايين ليرة سورية.
5- - الحد الأدنى لمشاريع النقل التي ستقام في المناطق الأربع خمسة وعشرون مليون ليرة سورية وبالشروط السابقة المتعلقة بالطاقة النقلية، باستثناء مشاريع النقل الداخلي فتخضع للحد الأدنى لقيمة الموجودات وفق المنطقة التنموية التي ستقام فيها.