الحجة : إيجاد الحلول لمشكلات تأمين السكن والإسكان من خلال استثمار العرصات المعدة للبناء

أصدرت وزارة الإدارة المحلية مؤخراً / 14/12/2010 / القرار رقم 105 / ن المتضمن التعليمات التنفيذية لقانون إعمار العرصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 30/9/2010 وقد اشتملت على 29 مادة، عن أهمية صدور هذه التعليمات والأسباب الموجبة أوضح وزير الإدارة المحلية د. تامر الحجة أن صدور القانون رقم 14 لعام 1974 المعدل بالقانون رقم 59 لعام 1979 كان الهدف منه إيجاد الحلول لمشكلات تأمين السكن والإسكان من خلال استثمار العرصات المعدة للبناء بكامل مساحتها الطابقية، وإلزام مالكيها بالبناء خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات ولم يطبق سوى على مدن دمشق - حلب - حمص، واقتصر نفاذه على كل أرض معدة للبناء غير جارية بملكية الجهات العامة ضمن حدود العمران للوحدات الإدارية من المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن والمقاسم والعقارات السكنية والتجارية ومناطق الحرف وقال: إن التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية وخاصة الاستثمار العقاري التي يشهدها القطر، وارتفاع أسعار العقارات والأبنية، والزيادة السكانية فرضت إعادة النظر في كثير من التشريعات ومنها القانون 14 لعام 1974 المعدل لتشمل أحكامه مدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة، أو أي وحدة إدارية ذات فعالية اقتصادية أو سياحية وأكد أن نص القانون قد شمل مشاريع التطوير والاستثمار العقاري السكنية العائدة للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع المجتمعات العمرانية الجديدة ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية وللمقاسم والعقارات ذات الصفات السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والأبنية المهدمة والأبنية المنفذة جزئياً ولم يستكمل بناؤها وفق نظام البناء النافذ.

محاسنة : تطبيق هذا القانون سوف يفيد في استغلال كل عقار أو مقسم ضمن حدود المخطط التنظيمي في أقصى طاقته

مستشار السيد الوزير فوزي محاسنة تحدث بدوره موضحا بعض الأمور والتساؤلات المتعلقة بهذه التعليمات قائلا : هذا القانون سيكون من حيث النتيجة إحدى الوسائل في تأمين السكن من قبل القطاع الخاص والتعاوني وفق ما نصت عليه الخطة الخمسية الحادية عشرة، إلى جانب تزايد العرض ليتوازى مع الطلب على السكن، ما سيكون له الأثر أو سيكون وسيلة لتخفيض السعر بعد أن أصبحت دمشق ضمن أغلى عشر مدن من حيث أسعار العقارات في العالم، وحول الآلية التي سيتم اعتمادها في تطبيق القانون الجديد ومدى فعاليته، قال: بموجب التعليمات التنفيذية للقانون ستدعو الوزارة المجلس المحلي لكل مدينة للاجتماع في الشهر الأول من كل عام لوضع خطة للمناطق التي سيطبق عليها هذا القانون وحسب الأولويات التي يراها المجلس وستتم موافاة الوزارة بهذه الخطط لمتابعتها والإشراف على تنفيذها وأوضح محاسنة أن نتائج الاجتماع وقرارات المجالس سيتم إرسالها إلى الوزارة في كانون الثاني القادم كخطوة أولى لتنفيذ بنود القانون الجديد وبالنسبة للآثار الايجابية لهذا القانون في الحفاظ على الأراضي الزراعية التي كان يتم توسيع المخططات التنظيمية على حسابها في كثير من الأحيان أوضح إن تطبيق هذا القانون سوف يفيد في استغلال كل عقار أو مقسم ضمن حدود المخطط التنظيمي في أقصى طاقته، الأمر الذي سيؤدي إلى تقييد توسيع المخططات التنظيمية على حساب الأراضي الزراعية، حيث لن يتم توسيع أي مخطط تنظيمي بعد الآن مالم يكن تم استثمار كافة العقارات القائمة ضمن المخطط التنظيمي وبناؤها بالكامل ولفت إلى أن الكثير من مدن مراكز المحافظات لم يتم استثمار العقارات والمقاسم الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة فيها وأكد مستشار وزير الإدارة المحلية للشؤون القانونية أن القانون الجديد راعى حماية مشتري الأقسام / الشقق/ وإلزام المالك المرخص له بالبناء بتسليم هذه الشقق ضمن الفترة المحددة بعقود الشراء واستكمال كافة مستلزمات القسم «الشقة» من حيث تأمين المرافق والخدمات والإكساءات لتجهيزها للسكن ضمن فترة العقد مفتاح باليد أو استكمال كافة الاكساءات الأساسية ماعدا البياضات والدهان والمنجور الداخلي «مبلط ومطين» من الداخل وأضاف: شمل المرسوم مشاريع التطوير والاستثمار العقاري والمجتمعات العمرانية الجديدة والعقارات القائمة التي لم يستكمل بناؤها وإضافة إلى أراضي جمعيات التعاون السكني وإنجاز ما تم ترخيصه خلال الفترة المحددة بالترخيص، حيث حدد المرسوم أنه على العقار الخاضع لأحكام هذا القانون الذي أعلنت عنه الجهة الإدارية بعد أن توفرت كافة الشروط لترخيصه بوصول خدمات البنية التحتية (طريق ترابي أو معبد، تمديدات الماء والكهرباء والصرف الصحي على العقار الترخيص خلال عام من تاريخ الإعلان عن خضوع العقارات للمرسوم، ومن ثم منحهم ثلاث سنوات لإنجاز البناء إذا كان عدد الطوابق 6 فما دون، ومنح مدة أربعة أشهر لكل طابق إضافي، على ألا تتجاوز مدة الترخيص بالبناء مدة خمس سنوات وحول تفعيل أو تطبيق المادة 17 من قانون التعاون السكني لعام 2007 المتضمنة أنه عند تنظيم أي منطقة في أي وحدة إدارية يجب على الوحدة الإدارية لحظ 40٪ من تلك العقارات للتعاون السكني، فقال محاسنة: إن القانون 26 لعام 2000 المطبق على مناطق التوسع في مدن مراكز المحافظات يخصص60٪ من المقاسم الناتجة عن التنظيم للجهات العامة المختصة بالإسكان والتعاون السكني، وهو مطبق حالياً، والمادة 17 هي جزء من القانون 26 لعام 2000.‏ ولابد من الإشارة إلى أن القانون رقم 14 لعام 1974 يحمل أهدافاً مشابهة لأهداف القانون الجديد، وحول ضعف فعالية القانون المذكور خلال أكثر من ربع قرن، أرجع محاسنة السبب باختصار شديد إلى الوحدات الإدارية وإلى القرار التنظيمي رقم 840 لعام 1985 الذي أنهى المرسوم الجديد العمل به.‏

 

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co