وزارة الادارة المحلية تصدر تعليماتها حول اجراءات منح القروض للجمعيات التعاونية السكنية والعرصات الخاضعة لأحكام قانون اعمار العرصات
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 الخاص بإعمار العرصات وتعليماته التنفيذية وعلى نتائج الاجتماع بين وزارة الإدارة المحلية والمصرف العقاري حول تمويل الجمعيات التعاونية السكنية على العقارات الخاضعة لقانون اعمار العرصات والمصدق من السادة وزراء المالية – الإسكان والتعمير – الإدارة المحلية الذي تضمن ضرورة حصول الجهة طالبة التمويل على موافقة من الجهة الإدارية ( مجلس المدينة ) بوضع إشارة التأمين من الدرجة الأولى بمبلغ القرض مع فوائده لأمر المصرف العقاري وعدم الممانعة بالتنفيذ على العقار ونقل ملكيته للمصرف أو الغير في حال عدم التسديد و بهدف تبسيط اجراءات حصول الجمعيات التعاونية السكنية الخاضعة لاحكام المرسوم التشريعي / 82/ لعام 2010 على قروض لتمويل مشاريعها اصدرت وزارة الادارة المحلية تعميماً على مدن مراكز المحافظات أكدت فيه على ضرورة وضع الإشارات اللازمة لمصلحة المدينة على الصحيفة العقارية ضماناً لحقوقها وخاصة إشارة خاضع لأحكام قانون إعمار العرصات أو أية حقوق للمدينة على العقار وعلى منح الموافقة على وضع إشارة التأمين من الدرجة الأولى بمبلغ القرض وفوائده لصالح المصرف العقاري وحفظ حقوق المدينة من رسوم وغرامات مستحقة على العقار نص عليها المرسوم التشريعي 82 لعام 2010 في حال التنفيذ بالبيع من قبل المصرف العقاري.