الادارة المحلية تحدد الاسس اللازم اتباعها بشأن معاملات الإفراز
وتصحيح الأوصاف في الوحدات الإدارية والمديريات والدوائر العقارية
اصدرت وزارة الادارة المحلية تعميماً حددت بموجبه الاسس اللازم اتباعها بشأن معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف في الوحدات الإدارية والمديريات والدوائر العقارية وذلك بناء على أحكام المادة 64 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011.وفيما يلي نص التعميم كاملاً:
بناء على أحكام المادة 64 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011 والذي يعتبر نافذا من تاريخ 1/10/2011 , وإشارة لكتاب المديرية العامة للمصالح العقارية رقم 1176/ت.ع تاريخ 26/9/2011.
يتبع ما يلي بشأن معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف في الوحدات الإدارية والمديريات والدوائر العقارية :
- لا تنفذ معاملات الإفراز أو تصحيح الأوصاف قبل إنجاز مشروع فني لها من قبل دائرة المساحة المختصة , وخضوع هذا المشروع للمصادقة عليه من قبل الجهة الإدارية التي يحددها المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية ذات العلاقة , مع مراعاة تطبيق أحكام المادة /6و7/ من القانون رقم /9/ لعام 1974 لاسيما بشأن تصديق مخططات إفراز وتقسيم الأراضي والعرصات إلى قطع معدة للبناء والواقعة ضمن حدود المخطط التنظيمي أو النطاق التنظيمي.
- ـ على مديرية المصالح العقارية المختصة إرسال مخططات مشروع تصحيح الأوصاف ع/ط البريد الرسمي إلى الجهة الإدارية المعنية بالتصديق , وإرسال جواب الجهة الإدارية المعنية إلى مكتب التوثيق المختص فور وروده إلى ديوانها.
ـ يمتنع على الدوائر العقارية تدوين التصحيحات الطارئة على العقار في السجل العقاري أو الخارطة المساحية المصدقة إذا اقترن المخطط برفض الجهة الإدارية المعنية بكتاب رسمي يصل إلى ديوان مديرية المصالح العقارية المختصة قبل مضي مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها طلب التصديق على مخطط تصحيح الأوصاف.
ـ إذا لم يرد جواب الجهة الإدارية المعنية عن المراسلة المتضمنة مشروع تصحيح الأوصاف خلال مهلة الثلاثة أشهر المذكورة , تصحح الأوصاف , دون التقيد بموافقة الجهة الإدارية المعنية بالتصديق وعلى مسؤولية تلك الجهة في حال عدم إرسال الجواب , أو التأخر في إرساله إلى دائرة المصالح العقارية المختصة.
- إن مشاريع الإفراز وتصحيح الأوصاف المستندة إلى أحكام قضائية مبرمة ومحالة عن طريق التنفيذ ترسل مع صور الأحكام القضائية المبرمة إلى الجهة الإدارية المعنية للمصادقة عليها , أو تقوم بالاعتراض على الحكم القضائي اعتراض الغير في حال عدم المصادقة على المشروع وتسعى للحصول على وقف تنفيذ الحكم الذي تبلغته بحكم قضائي مبرم ، وعلى مديرية المصالح العقارية المختصة تنفيذ الأحكام المبلغة إلى الجهة الإدارية بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ استلام الجهة الإدارية للمشروع , ولو اقترن برفض الجهة الإدارية , منعا من المساءلة الجزائية ما لم يوقف تنفيذ الحكم بموجب حكم قضائي مبرم توضع إشارته في صحيفة العقار, قبل مضي مهلة الأربعة أشهر .
- في معرض توثيق العقود العقارية المقترنة بطلب تصحيح الأوصاف يتبع ما يلي:
- ترسل نسخة عن العقد إلى المكتب الفني المختص لفتح تكليف فني .
- يدون رقم التكليف على مغلف العقد .
- تسجيل واقعة نقل أو تعديل أو إنشاء الحق العيني أصولا.
- توضع إشارة بعدم كتابة السند قبل انتهاء العملية الفنية رقم ....... وتاريخ ..........
- يراعى عند توثيق العقد العقاري المقترن بطلب تصحيح الأوصاف تضمينه التصريح التالي: " يقع على عاتق أصحاب الحقوق العينية المتعاقبين عبء تصحيح الأوصاف وفق الإجراءات المنصوص عنها في المادة 64 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعليماته التنفيذية, وتحمل جميع التبعات القانونية والمالية من جراء عدم استكمال العملية الفنية المفضية إلى تثبيت تصحيح الأوصاف , في الصحيفة العقارية , ولا تتحمل الدائرة العقارية أو الجهة الإدارية أية مسؤولية تجاه ذلك ".
- يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه التعليمات المعاملات التالية :
- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف الناتجة عن مراسيم الاستملاك.
- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف الناتجة عن قرارات لجنة إزالة الشيوع وفقا للقانون 21 لعام 1986.
- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف الناتجة عن تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 وتعديلاته الخاص بأعمال التجميل وإزالة الشيوع.
- معاملات التجنيب والإفراز وتصحيح الأوصاف الناجمة عن قرارات الاستيلاء بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته.
- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف الناجمة عن تطبيق القانون/33/ لعام 2008.
- معاملات تصحيح الأوصاف من قيد البناء إلى تام البناء ( أي من وضعية الهيكل إلى الإكساء) , ومعاملات تصحيح الأوصاف ضمن حدود القسم المسقوف الملحوظ على المخطط المساحي المصدق من العقار أو المقسم الطابقي (شريطة تعهد صاحب العلاقة في متن العقد بأن الأوصاف الطارئة هي ضمن حدود القسم المسقوف الملحوظ على المخطط المساحي المصدق من العقار أو المقسم الطابقي, ووفق شروط الترخيص تحت طائلة رفض طلب تصحيح الأوصاف).
- معاملات تصحيح الأوصاف المتضمنة ( هدم البناء ـ الغرس ـ القلع ـ الري ـ البعلية), للأراضي التي لم يلحظ أي بناء جديد في أوصافها الطارئة.
- يستثنى من أحكام هذا التعميم العقود العقارية المتضمنة تصحيح الأوصاف أو الإفراز المسجلة قبل 1/10/2011 حيث تبقى خاضعة للأحكام النافذة قبل صدوره.
- تلغى البلاغات والتعاميم المخالفة .
دمشق 23 / 10 /2011م
وزيـــر الإدارة المحليـــة
المهندس عمر إبراهيم غلاونجي