اكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي يعتبر قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 خطوة هامة لمواكبة التطور الحاصل في سورية ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية عبر تعزيز الصلاحيات للوحدات الادارية لممارسة كل الاختصاصات وتخفيف السلطات الوصائية التي تتدخل في اختصاصاتها ومهامها. وقال غلاونجي انه كانت هناك ضرورة لتحديث قانون الادارة المحلية لمواكبة التطور الكبير في المجتمعات المحلية مع المحافظة على جوهر القانون القديم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 وتفعيل صلاحيات الوحدات الإدارية واختصاصاتها بما يعزز مبدأ الديمقراطية الشعبية ويركز المسؤولية في ايدي الشعب. وأضاف غلاونجي ان القانون الجديد شمل مواد مهمة لم تكن موجودة في القانون القديم منها ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية من خلال تعزيز المركز المالي للوحدات ومنحها صلاحيات الاستثمار مع امكانية احداث إدارات مشتركة مؤقتة لتنفيذ مشاريع بين وحدتين اداريتين ضمن المحافظة الواحدة او بين محافظة واخرى واحداث مكاتب تنسيق للخدمات وتقليص الوحدات إلى أربعة مستويات هي المحافظة والمدينة والبلدة والبلدية ومنحها المزيد من المهام والاختصاصات. كما شمل القانون أمورا إدارية جديدة كاحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية ووظيفة أمين عام محافظة ومديري مدينة وبلدة وبلدية بناء على قرار من هذا المجلس وتشميل كل التجمعات السكانية والقرى والمزارع ضمن وحدات إدارية وانتخاب رئيس لمجلس المحافظة من قبل اعضائه وفصل صلاحياته عن صلاحيات المحافظ كذلك انتخاب رؤساء المجالس المحلية من قبل أعضاء المجلس بالإضافة لادخال القضاء كطرف لحل النزاعات في القرارات التي تصدر عن المجلسوبين ان القانون الجديد راعى أهمية تعزيز اللامركزية في اتخاذ القرار وفقا للمادة 2 منه بحيث تطبق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتتركز في ايدي الشعب ما يجعل منه مصدر كل سلطة من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تادية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانياكما راعى القانون الجديد الطبيعة الجبلية لبعض البلديات للمحافظات الساحلية وفقا للمادة رقم 7 من القانون الجديد بحيث تضم إلى المدن والبلدات والبلديات مع مراعاة الحدود الإدارية للمحافظات والمناطق والنواحي جميع القرى والمزارع التي لاتتبع أي مدينة او بلدة او بلدية ولايزيد بعدها على 15 كم عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق على ان تحقق فيما بينها الربط الطرقي او الجغرافي ونصت المادة 9 من القانون على ان احداث البلديات يكون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الذي من المفروض ان يكون على خبرة ودراية بواقع هذه التجمعات ومدى امكانية ضمها بحيث يكون هناك رابط طرقي بينها وعدم وجود موانع طبيعية تؤثر في امكانية تخديمها. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية ان دراسة المخططات التنظيمية لكل الوحدات الادارية تتم عن طريق مديريات الخدمات الفنية في المحافظات والوزارة وشركات الدراسات الهندسية من القطاع العام او الخاص ووفق خطط سنوية توضع في المحافظات بموجب طلب من الوحدات بحيث يكون دور البلديات بالمشاركة مع الجهة الدارسة للمخطط التنظيمي لتأمين متطلبات المجتمع المحلي في هذا المخطط التنظيمي في حين يتم تعديل المخططات عن طريق اللجنة الفنية الاقليمية في كل محافظة والتي هي برئاسة المحافظ وعضوية الفنيين والمعنيين فيها وذلك وفق ما نص عليه المرسوم رقم 5 لعام 1982. وبخصوص دور وسلطات رئيس المحافظة في القانون الجديد أكد غلاونجي ان المادة 35 منه حددت ذلك من خلال تمثيله المجلس أمام القضاء والغير ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته وتنسيق الاتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها بالإضافة لدعوة الاعضاء لحضور دوراته ودعوة أي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة عن طريق المحافظ لحضور جلساته الى جانب بعض المهام الاخرى.