اصدرت محافظة دمشق قرارها المتضمن تحديد أسس المنفعة وغرامة التسوية للمخالفين في البناء في مدينة دمشق وفق معادلة المنفعة ورسم الترخيص ضرب عامل التثقيل حيث تحدد الغرامة الواجب استيفاؤها من المخالف على أساس ضعف المنفعة مضافاً إليه جميع الإضافات التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة ورسوم إدارة محلية ورسوم مدارس وغيرها وبينت المحافظة أن رسم الترخيص هو رسم البناء محسوباً وفق أحكام المادة 11 من القانون المالي للوحدات الإدارية العام 1994 وتعديلاته ويحتسب بتاريخ استيفاء غرامة المخالفة على ألا يقل ما يصيب المتر المربع الواحد من رسم الترخيص خمسين ليرة وصنف القرار الوحدة الإدارية ضمن ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة منها المدن والبلدات والبلديات وتحدد الحدود الدنيا والعليا لعوامل التثقيل بحسب صفة الاستعمال واستثمار البناء المخالف وبحسب نوع البناء إن كان ضمن التنظيم أو محالاً تجارية ضمن التنظيم أو منشآت خدمية أو صناعية أو سياحية ونص القرار على تحديد عوامل التثقيل لكل نوع من أنواع المخالفات حسب صفة الاستعمال والاستثمار ضمن القرارات الخاصة بها. كما نصت المادة الثالثة من القرار استيفاء المنفعة مع رسم الترخيص فقط للأبنية المخالفة المتوافقة مع نظام البناء المعمول به أو القرارات الناظمة لهذه الأبنية ويستوفى فقط ضعف رسم الترخيص للمخالفات في الأبنية المخصصة مرائب سيارات على أن تكون فوق منسوب الأساسات القائمة وتحقق الاشتراطات الإنشائية والفنية وتستخدم كمرائب سيارات بعد تقديم المخالف للوثائق المطلوبة مثل بيان قيد عقاري أو وثيقة ملكية أو أي وثيقة رسمية تثبت أحقية الانتفاع أو التصرف إضافة إلى المخططات الهندسية للبناء المخالف وموقعه مع تقرير فني لسلامة البناء مصدقة من نقابة المهندسين ويتم فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التشريعي على المخالف وتصدر مع قرار التسوية وبحسب المساحة التي تبدأ بقيمة 25 ألف ليرة من متر حتى 75 متراً مربعاً و30 ألف ليرة حتى 100 متر مربع و35 ألف ليرة حتى مساحة 125 متراً مربعاً و40 ألف ليرة حتى مساحة 150 متراً مربعاً و45 ألف ليرة حتى مساحة 175 متراً مربعاً و50 ألف ليرة حتى مساحة 176 متراً مربعاً ليصدر بداية كل عام قرار يتضمن سعر المتر المربع من الأرض لحساب رسم الترخيص بالبناء وتحديد نسبة الرسم له بحسب القانون المالي لعام 1994 بما يتناسب والحدود الدنيا والعليا لعوامل التثقيل وعدم تأثير تاريخ إثبات القدم في احتساب قيمة غرامة المخالفة على أن تكون قبل صدور المرسوم رقم 40 لعام 2012 ولا تؤثر تسوية المخالفة في حقوق الغير ويعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ صدور هذا المرسوم ويطبق على المخالفات جميعها التي لم يصدر بها قرار تسوية.