في اطار اهتمام الحكومة بالمستثمرين والحرفيين ولضمان استمرار عمل منشآتهم الصناعية والحرفية وتنفيذاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 10/15 ب تاريخ 19/5/2013 المتضمن السماح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص ( دائم أو مؤقت ) الواقعة في المناطق الساخنة نقل منشآتهم إلى المناطق الأكثر أماناً عممت وزارة الادارة المحلية على السادة المحافظين ، مدراء المدن الصناعية ، اتحاد غرف الصناعة ، اتحاد الحرفيين الاسس والاشتراطات اللازمة لنقل هذه المنشآت الى المناطق الأكثر أماناً وهي أن يكون النقل على مسؤولية الصناعي بموجب طلب يتقدم به إلى وزارة الصناعة يحدد فيه المحافظة أو المنطقة المراد الانتقال إليها ، وأن يتم النقل الى احدى المواقع التالية أ-ً المدن والمناطق الصناعية بموجب عقد ( شراء – إيجار ) للمقسم المطلوب ، ب- المناطق الصناعية المستملكة حصراً وحسب الأولوية التالية وهي اولا: ًوجود مخطط تنظيمي وتفصيلي وتمّ المباشرة بإنجاز البنى التحتية أو الانتهاء منها ،ثانيا : وجود مخطط تنظيمي عام فقط ، ج-المناطق الصناعية التي تحقق اشتراطات البند أولاً من البلاغ 16/ب لعام 2005 وعددها (68) منطقة صناعية إذا وجد فيها مساحات كافية ، د- في الأراضي الزراعية من الصنف الخامس وما فوق حسب دليل تصنيف الأراضي لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سواء أملاك خاصة أو مؤجرة من وزارة الزراعة بشكل أصولي خارج مناطق الحرم والبناء دون تحديد لمساحة الأرض شريطة تأمين الوجائب المطلوبة المنصوص عليها في البلاغين /10/ لعام 2004 و 16/ب لعام 2005 ، هـ- السماح بنقل المنشآت الصناعية والحرفية واستثمارها في المستودعات والهنكارات المبنية القائمة والمرخصة أصولاً شريطة الالتزام بشروط الترخيص للمنشأة المطلوب نقلها والاكتفاء بتقديم عقد إيجار مصدق من الوحدة الإدارية وفق الترخيص الإداري الممنوح له سابقاً .
وتضمن التعميم أحكام عامة تتعلق بالفقرتين (د-هـ) السابقتين حيث يجب أن تكون كافة المنشآت من مواد قابلة للفك والتركيب ، كما نصت الأحكام العامة على وجوب قيام الصناعي الراغب بالانتقال بتقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بفك المنشأة في المكان المنقول إليه والعودة إلى موقعه الأول عند زوال أسباب الانتقال ، وأن يكون النقل على مسؤولية الصناعي ونفقته ،والحصول على موافقة المحافظة التي يتبع لها الموقع المطلوب الانتقال إليه ، وتعتبر كافة تكاليف إيصال البنى التحتية في حال عدم وجودها على نفقة الصناعي الراغب في الانتقال وتضمن التعميم تمديد العمل بالبلاغين 10 لعام 2004 و 16/ب لعام 2005 حتى نهاية العام 2013.