يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة قرار رقم /66/ ن بتاريخ 22/8 / 2006 بشأن مكافحة التبغ وذلك بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر ة بالمرسوم التشريعي رقم / 15 / لعام 1971المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم / 2297 / لعام 1971 المعدلة ، والمرسوم التنظيمي رقم 2680/ لعام 1977 والمرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 6/9/2004 المتضمن الانضمام لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ ،وعلى كتاب وزارة الصحة رقم 19532/8/1/3/21 تاريخ 30/10/2005 ،ومحضر اللجنة رقم 307/64/د تاريخ 9/7/2006 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
الجمهورية العربية السـورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
-------
قرار رقم /66/ ن
وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر ة بالمرسوم التشريعي رقم / 15 / لعام 1971المعدل
ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم / 2297 / لعام 1971 المعدلة 0
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/ لعام 1977
والمرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 6/9/2004 المتضمن الانضمام لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ
وعلى كتاب وزارة الصحة رقم 19532/8/1/3/21 تاريخ 30/10/2005
ومحضر اللجنة رقم 307/64/د تاريخ 9/7/2006 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
أولاً : عملاً بالفقرة /2/ من المادة /8/ من الاتفاقية :
مادة 1- يمنع منعاً باتاً استعمال أياً من منتجات التبغ في الأماكن التالية :
آ – وسائل النقل العامة البري والبحري والجوي
ب – دور السينما
جـ- المسارح
د - المتاحف
هـ- المكتبات العامة
و – المراكز الثقافية والمؤسسات الثقافية الاخرى
حـ- المصاعد الكهربائية
خـ- الحدائق العامة والغابات والمحميات والحراج وكافة المناطق المزروعة
ط – أماكن تخزين أو نقل أو توزيع المحروقات سواء هذه الوحدة ثابتة أو جوالة
مادة 2- يلتزم المسؤولون عن الأماكن المذكورة أعلاه بوضع إشارة منع التدخين في مواقع بارزة في هذه الاماكن على ان تكون مكتوبة بخط واضح ومفهوم وسهل القراءة والاشارة إلى المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2004 ورقم هذا القرار وتاريخه .
مادة 3- آ- يعاقب العاملون في الأماكن المذكورة اعلاه في القطاع العام والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادتين السابقتين من هذا القرار بالعقوبات الخفيفة المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين
ب- يعاقب غير العاملين في الأماكن المذكورة اعلاه من يخالف أحكام المادتين السابقتين من هذا القرار بغرامة مقدارها /500/ ل.س ويتم ضبط المخالفات من قبل عناصر شرطة البلدية او المحافظات ويحال ضبط المخالفة إلى القضاء استناداً لأحكام المادة /756/ من قانون العقوبات وتستوفى الغرامة التي يحكم بها لصالح المحافظة أو البلدية ذات العلاقة أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها .
ثانياً : عملاً بالفقرة /1/ البند /ج/ من المادة /16/ من الاتفاقية :
مادة 4- يمنع انتاج وتصدير واستيراد وبيع حلوى وأغذية وألعاب الأطفال التي هي على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها ( سجائر – أركيلة – سيجار – غليون .........) .
مادة 5- يعاقب المنتجون أو المصدرون أو المستوردون الذين يخالفون أحكام المادة السابقة بمصادرة المنتجات وبغرامة مقدارها /500/ ل.س أو بالسجن من 24 ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما ويحال الضبط إلى القضاء استناداً لأحكام المادة /756/ من قانون العقوبات وتستوفى الغرامات التي يحكم بها لصالح المحافظة أو البلدية ذات العلاقة أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها .
ثالثاً : عملاً بالفقرة /1/ البند /د/ من المادة /16/ من الاتفاقية :
مادة 6- يمنع تصنيع أو استيراد أو تصدير أو تداول آلات بيع منتجات التبغ .
مادة 7- يعاقب المخالفون لأحكام المادة السابقة بمصادرة آلات بيع منتجات التبغ ودفع غرامة مقدارها /500/ ل.س أو بالسجن من 24 ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما ويحال الضبط إلى القضاء استناداً لأحكام المادة /756/ من قانون العقوبات وتستوفى الغرامات التي يحكم بها لصالح المحافظة أو البلدية ذات العلاقة أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها .
رابعاً : عملاً بالمادة /16/ من الاتفاقية :
مادة 8- يمنع بيع منتجات التبغ أو تقديمها إلى من هم بعمر /18/ عاماً أو أقل ، وعلى بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز من واجهات محلاتهم تتضمن العبارة التالية : ( ممنوع بيع منتجات التبغ لمن هم بعمر 18 عاماً أو أقل ) كما أن عليهم أن يطلبوا ممن يشتري منتجات التبغ أن يبرز ما يثبت تجاوزه سـن 18 عاماً ( إذا اقتضى الحال ) .
مادة 9- يمنع بيع منتجات التبغ بأي طريقة يمكن بها الوصول إلى هذه المنتجات مباشرة مثل عرضها على رفوف المتاجر .
مادة 10- يعاقب من يخالف أحكام المادتين السابقتين بمصادرة المنتجات وتسليمها إلى المؤسسة العامة للتبغ وبغرامة مقدارها /500/ ل.س وتستوفى الغرامة التي يحكم بها لصالح المحافظة أو البلدية ذات العلاقة أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها .
خامساً : عملاً بالفقرة /2-3/ من المادة /16/ من الاتفاقية :
مادة 11- يمنع توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوصاً القصر .
مادة 12- يمنع بيـع منتجات التبغ في عبوات ذات وحدات قليلـة العـدد كما يمنع بيع العبوة مجزأة .
مادة 13- يعاقب من يخالف أحكام المادتين السابقتين بمصادرة المنتجات وتسلم أصولا إلى المؤسسة العامة للتبغ وفرض غرامة /500/ ل.س وتستوفى الغرامة التي يحكم بها لصالح المحافظة أو البلدية ذات العلاقة أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها .
مادة 14- تطوى جميع البلاغات والتعاميم السابقة المتعلقة بالموضوع .
مادة 15 – ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 22/8 / 2006
وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هـلال الأطرش
صورة إلى :
- وزارة المالية / رجاء الإيعاز بالنشر وإعلامنا
- وزارات الإسكان والتعمير – الصحة – الصناعة – الشؤون الاجتماعية والعمل
- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش /25/
- جميع المحافظات للتعميم أصولا
- اللجنة المحلية لمخيم اليرموك
- أعضاء لجنة المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 : بسام أبو الذهب ع/ط وزارة الصحة – م . خليل لطفي ع/ط وزارة الإسكان والتعمير – أحمد الصفدي ع/ط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – رياض سيفو ع/ط وزارة الصناعة – م . بشار النبكي ع/ط مديرية تقييم الأثر البيئي .
- مديرية الدراسات 8 - مديرية النظم والمخططات
- المكتب الصحفي - الأرشيف مع الأصل .