الجمهورية العربية السورية
وزارة الاتصالات و التقانة
قرار رقم /135 /
إن وزير الاتصالات و التقانة
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م .
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2004 المتضمن إحداث الهيئة العامة.
و على أحكام القانون /51/ لعام 2004
و على أحكام القانون رقم /52/ تاريخ 16/10/2010
وعلى أحكام النظام الداخلي للوزارة الصادر بالقرار رقم /164/ تاريخ 18/10/2004م
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم/7/ لعام 2002
و على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل
يقرر مايلــي
مادة 1- يضاف إلى نهاية المادة الأولى من القرار رقم /542/ تاريخ 28/12/2005 المتضمن تفويض المدير العام للهيئة العامة للمنظومة الاتصالات اللاسلكية بممارسة بعض صلاحيات واختصاصات وزير الاتصالات والتقانة البنود التالية بحيث يشمل ما يلي :
1- إسناد الوظائف للعاملين المعينين في وظائف الفئة الأولى بصفة /رئيس مقسم – رئيس دائرة- رئيس مركز-رئيس شعبة /
2- منح الإجازات الإدارية والسنوية والصحية والأمومة والاضطرارية والحج لمعاوني المدير العام والمدراء في الإدارة المركزية ولمدراء الفروع في المحافظات .
3- يستعاض عن البند /19/التاسع عشر الخاص بمنح الإجازات الخاصة بلا اجر بحيث تتجاوز مدة الإجازة الثلاثة أشهر لجميع الفئات وقطعها والإعادة إلى العمل .
4- نقل العاملين المعينين في الجهات العامة إلى ملاك الهيئة باستثناء العاملين المعينين على وظيفة محدثة حكما أو مضافة.
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 7/3/2007 م
وزير الاتصالات و التقانة