قرار رقم /578 / تاريخ 18/10/2005

الجمهورية العربية السورية

وزارة المالية

قرار رقم   /578 /

إن وزير المالية

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

وعلى أحكام قانون العقود رقم /51/ لعلم 2004

و على أحكام المرسوم رقم /359/ تاريخ 4/10/2004

و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /49/م و تاريخ 16/10/2003

و لمقتضيات المصلحة العامة و لحسن سير العمل

يقرر ما يلــي

المادة 1- يفوض المدراء العامون للمصارف العامة ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتامين بإصدار الصكوك ومنح الموافقات وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 في الحالات المبينة أدناه :

1- منح الإجازة الخاصة بلا راتب لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر استنادا للمادة /56/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

2- الموافقة على نقل العامل إلى جهة عامة أخرى استنادا للمادة /31/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

3- الموافقة على ندب العامل إلى جهة عامة أخرى استنادا للمادة /34/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

4- صرف بدل الإجازات السنوية غير المستعملة استنادا للمادة /45/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

5- منح تعويضات طبيعة العمل والاختصاص الفني وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 20/م  وتاريخ 25 أيار 2005 عملا بأحكام المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

6- منح تعويض انتقال استنادا للمادة /115/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة

7- السماح للعامل أن يجمع بين عمله الوظيفي وبين عمل خاص أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة استنادا للفقرة /و/ من المادة /64/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

8- إصدار قرارات حجب وتأخير الترفيع استنادا للمادة /70/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

9- تشكيل لجنة خاصة لمنح العلاوة المنصوص عنها بالمادة 21/ج من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

10- تكليف العاملين بأعمال إضافية محددة بمبلغ مقطوع استنادا للمادة /105/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

11- تكليف العاملين بساعات عمل إضافية تزيد عن ساعات العمل الرسمية وفقا لأحكام المادتين /102 و103/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

12- تأدية التعويض لمدة شهر أخر للعامل الذي انتهت خدمته واضطر إلى إجراء عملية تسليم واستلام استنادا إلى نص المادة /95/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

13- إلغاء العقوبات المنصوص عنها في المادة /70/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

14- دفع سلفة على الأجر وذلك استنادا للمادة /93/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

المادة 2- يفوض السادة المديرون العامون للمصارف العامة ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتامين ببعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة وفي المواضيع المحددة فيما يلي :

1- إحالة القضايا إلى الجمعية العمومية لدى مجلس الدولة .

2- إصدار قرارات تخصيص السيارات للوظائف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء وتحديد المسافات الكيلو مترية ومخصصات استهلاك الوقود لتلك السيارات .

مادة 3- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18/10/2005 م

وزير المالية

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co